قاله في الحاشية (وسنور أهلي وبري) ومن أنواعه ألتفا كما ذكره غير واحد من الشافعية (ونمس وقرد ولو صغيرا لم ينبت نابه، ودب، وفيل، وثعلب) لما روى أبو ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله (ص) عن أكل ذي ناب من السباع حرام رواه مسلم وروى جابر أن النبي (ص) نهى عن أكل الهر رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال غريب وروى الشعبي: أن النبي (ص) نهى عن لحم القرد. (ويحرم سنجاب، وسمور، وفنك) بفتح النون لحديث أبي ثعلبة المذكور لأن لها نابا (و) يحرم أيضا (ما له مخلب من الطير يصيد به كعقاب وبازي وصقر وشاهين وحدأة وبومة) لحديث ابن عباس قال: نهى النبي (ص) عن أكل كل ذي مخلب من الطير رواه أبو داود وعن خالد بن الوليد مرفوعا نحوه (وما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق) مقصور من اللقلاق أعجمي طائر نحو الإوزة طويل العنق يأكل الحيات قاله في الشرح (وعقعق) بوزن جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد وهو نوع من الغربان تتشاءم به العرب قاله في الحاشية (وهو أن العقعق والقاق وغراب البين والأبقع) لقوله (ص): خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الخبر فذكر منها الغراب والباقي في معناه للمشاركة في أكل الجيف ووجه الدلالة من الخبر أنه (ص) أباح قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم (وما تستخبثه) أي تستقذره (العرب ذوو اليسار من أهل القرى والأمصار من أهل الحجاز) لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب
(٢٤١)