تعالى: * (حرمت عليكم الميتة والدم) *. (والرجيع) أي الروث (والبول ولو كانا طاهرين) لاستقذارهما (بلا ضرورة) فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما جاز. وتقدم في أول الجنائز: يجوز التداوي ببول إبل (ولا) يباح (أكل الحشيشة المسكرة وتسمى حشيشة الفقراء)، لعموم قوله (ص): كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. (ولا) يباح كل (ما فيه مضرة من السموم وغيرها) لقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) *. وفي الواضح: المشهور أن السم نجس وفيه احتمال لاكله (ص) من الذراع المسمومة. (وفي التبصرة: ما يضر كثيره يحل يسيره) فيباح يسير السمقونيا والزعفران ونحوها إذا كان لا مضرة فيه لانتفاء علة التحريم، (ويحرم من الحيوانات الآدمي) لدخوله في عموم قوله تعالى:
* (حرمت عليكم الميتة) *. ولمفهوم حديث: أحل لنا ميتتان ودمان.
(والحمر الأهلية ولو توحشت) قال ابن عبد البر: لا خلاف في تحريمهما وسنده حديث جابر: أن النبي (ص) نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وحكم لبنها حكمها ورخص فيه عطاء وطاووس والزهري (والخنزير) بالنص والاجماع مع أن له نابا يفترس به (وما له ناب يفترس به) نص عليه، (سوى الضبع) فإنه مباح وإن كان له ناب لما روى جابر قال: سألت رسول الله (ص) عن الضبع فقال، هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. رواه أبو داود وهذا خاص فيقدم على العام وماله ناب (كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وابن آوى) شبه الكلب ورائحته كريهة (وابن عرس) بالكسر