بيع حيوانه الذي يحتاج إلى نفقته وإجارة ما يرى إبقاءه) من ماله لولايته العامة. (ومكاتبه يؤدي إلى الحاكم ويعتق بالأداء) كما لو أدى إليه قبل ردته (وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما) لأن المرتد لا يقر على الردة لقوله (ص): من بدل دينه فاقتلوه. ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا ولا تثبت لهم حكم الردة وقول علي: يسبى المرتد ضعفه أحمد (ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا) أي حمل بهم (في الاسلام) لأنه محكوم بإسلامهم تبعا لأبويهم قبل الردة يتبعونهم فيها لأن الاسلام يعلو وقد تبعوهم في الاسلام فلا يتبعوهم في الردة (ومن لم يسلم منهم) أي من أولادهما الذين ولدوا أو حمل بهم في الاسلام (قتل) بعد بلوغه واستتابته لخبر: من بدل دينه فاقتلوه. (ولو ارتد أهل بلد وجرى فيه) أي في ذلك البلد (حكمهم) أي المرتدين (فدار حرب) أي صاروا حربيين (يجب على الامام قتالهم أو يغنم مالهم ويجوز استرقاق من حدث) الحمل به (وولد بعد الردة وإقراره بجزية) فإن أبا بكر قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة ولان الله تعالى أمر بقتالي الكفار في مواضع من كتابه وهؤلاء أحق بالقتال من الكفار الأصليين وإذا قاتلهم جاز قتل من يقدر عليه منهم واتباع مدبرهم والاجهاز على جريحهم.
قلت: إقرار من حدث من أولادهم بعد الردة على جزية إنما يظهر إذا كان على دين من يقر بها كأهل الكتاب والمجوس وإلا لم يقر كما في الدروز والتيامنة والنصيرية ونحوهم، (ولا يجرى على المرتد رق رجلا كان أو امرأة لحق بدار الحرب، أو أقام بدار الاسلام) لأنه لا يقر على الردة لما تقدم (ومن ولد من أولاد المرتدين قبل الردة أو كان حملا وقتها) أي الردة (فمحكوم بإسلامه) لما تقدم من أنه يتبع أبويه في الاسلام لا في الردة (ولا يجوز استرقاقهم صغارا) لأنهم مسلمون (ولا كبارا) لأنهم إن ثبتوا على