إسلامهم بعد كبرهم فهم مسلمون وإن كفروا فهم مرتدون (وبعد البلوغ) إذا ثبتوا على الكفر ف (يستتابون كآبائهم) فإن تابوا وإلا قتلوا (ولا يقر مرتد بجزية) لأن الواجب قتله لخبر: من بدل دينه فاقتلوه. (وإذا مات أبو الطفل، أو الحمل، أو المميز أو) مات (أحدهما في دارنا على كفره لا) إن مات (جده وجدته فمسلم) لحديث أبي هريرة مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعا، هل تحسون فيهما من جذعة؟ ثم يقول أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه وبموتهما أو أحدهما انقطعت التبعية فيحكم بإسلامه تبعا للدار (ويقسم له) أي الطفل المميز (الميراث) من قريبه الكافر أو أمه لأنه كان كافرا وقت الموت وأما الحمل فلا يرث من أبيه الكافر على ما تقدم في ميراث الحمل (وكذا لو عدم الأبوان أو) عدم (أحدهما بلا موت كزنا ذمية، ولو بكافر) في دار الاسلام (أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نصا) لأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. (قال القاضي: أو وجد بدار حرب وتقدم في كتاب الجهاد إذا سبي الطفل) يتبع سابيه لانقطاع تبعيته لأبويه حيث سبي منفردا عنهما أو عن أحدهما (وأطفال الكفار في النار نصا واختار الشيخ تكليفهم في القيامة) فقال: الصحيح أنهم يمتحنون في عرصات القيامة. قال:
فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. وقال أيضا: أصح الأجوبة فيهم ما ثبت في الصحيحين أنه سئل عنهم رسول الله (ص) فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا نار (ومثلهم) أي مثل أطفال المشركين (من بلغ منهم مجنونا) فيحكم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما وبموتهما أو أحدهما بدارنا بخلاف من بلغ عاقلا ثم جن (ومن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا هو مع أبويه نصا، وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال: هو معهما) وكذا لو أسلم أحدهما. قال في الفروع: ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة (وإن تصرف المرتد لغيره بالوكالة صح) تصرفه فلا تبطل الوكالة