غصبتني أو كان) ذلك الشئ (لي قبلك وديعة فجحدتني لم يقطع (لأن إقراره لم يوافق دعوى المدعي، (وإن أقر) مكلف (أنه سرق) نصابا (من رجلين) مثلا (فصدقه أحدهما) وحده أو حضر أحدهما فطالب) (ولم يطالب الآخر لم يقطع) لعدم كمال الشرط وهو مطالبة المسروق منه بنصاب تام. ومفهوم كلامه في الشرح. أنه لو كان المسروق من المدعي يبلغ نصابا قطع لاجتماع الشروط، (فإن أقر أنه سرق من رجل شيئا يبلغ نصابا، فقال الرجل: قد فقدته من مالي فينبغي أن يقطع) لحديث عبد الله بن ثعلبة الأنصاري رواه ابن ماجة وإن كذب مدع نفسه سقط القطع، (وإذا وجب القطع) لاجتماع شروطه السابقة (قطعت يده اليمنى من مفصل الكف) قال في المبدع بلا خلاف ومعناه في الشرح، وفي قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما وروي عن أبي بكر وعمر: أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع ولا مخالف لهما في الصحابة، ولان البطش بها أقوى، فكانت البداءة بها أرد ولأنها آلة السرقة غالبا فناسب عقوبته بإعدام آلتها وحسمت وجوبا وهو.
أي الحسم (أن يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زيت مغلي) لقوله (ص) في سارق: اقطعوا واحسموه قال ابن المنذر في إسناده مقال والحكمة في الحسم أن العضو إذا قطع فغمس في الزيت المغلي انسدت أفواه العروق فينقطع الدم إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته (فإن عاد) فسرق (قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب) بترك عقبه لفعل عمر. روي عن علي: أنه كان يقطع من شطر القدم من معقد الشراك ويترك له عقبا يمشي عليه، والأصل في قطع الرجل في المرة الثانية ما روى أبو هريرة أن النبي (ص) قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. لأنه قول أبي بكر وعمر ولا. مخالف لهما في الصحابة فكان كالاجماع، وإنما قطعت الرجل