أو بقرة، أو حمارا، أو ثوبا، أسود أو مرويا لم يقطع) المشهود عليه لعدم اتفاقهما (كما لو اختلفا في الذكورية والأنوثية) بأن قال أحدهما سرق ذكرا والآخر أنثى ونحوه (أو باعتراف مرتين) لما روي عن أبي أمية المخزومي أنه (ص) أتي بلص قد اعترف قال: ما إخالك سرقت قال: بلى فأعاد عليه مرتين، قال: بلى: فأمر به فقطع رواه أبو داود. وعن علي:
أنه قال لسارق سرقت؟ قال فشهد على نفسه مرتين فقطع. رواه الجوزجاني ولأنه يتضمن إتلافا فكان من شرطه التكرار كحد الزنا (يذكر فيه) أي اعترافه (شروط السرقة من النصاب والحرز وغير ذلك) أي يصف السرقة في اعترافه كالزنا في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع عليه مع فوات شرط من شروطه، (والحر والعبد ولو آبقا في هذا سواء) لعموم الأدلة وكذلك الذكر والأنثى، (ولا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يقطع، فإن رجع) عن إقراره (قبل) رجوعه (ولا قطع) عليه لقوله (ص): ما إخالك سرقت عرض له ليرجع ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في ذلك فائدة ولان حجة القطع زالت قبل استيفائه فسقط كما لو رجع الشهود (بخلاف ما لو ثبت) القطع (ببينة شهد على فعله فإن إنكاره لا يقبل) منه بل يقطع (فإن قال) المشهود عليه: (احلفوه) أي المدعي (لي أني سرقت منه لم يحلف) لأن فيه قدحا في البينة ولحديث: شاهداك أو يمينه. (وإن شهدت) البينة (على إقراره بالسرقة ثم جحد وقامت البينة بذلك لم يقطع) كما لو اعترف عند الحاكم ثم رجع ويغرم المال، (ولو أقر) بالسرقة (مرة واحدة، أو ثبت) أنه سرق (ب) - شهادة (شاهد ويمين أو أقر) مرتين بالسرقة (ثم رجع لزمه غرامة المسروق) لأنه حق آدمي فلا يقبل رجوعه عنه (ولا قطع) عليه لما سبق