داود والترمذي وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي (ص) عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه بغية من ذي حاجة عن متخذ خبنة فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه. ولان الثمار في العادة تسبق اليد إليها فجاز أن تغلظ قيمتها على سارقها ردعا له وزجرا بخلاف غيرها. وقوله (ص): غير متخذ خبنة. بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون أي غير متخذ منه في حجزته (ومن سرق منه) أي الثمر (نصابا بعد إيوائه الحرز كجرين ونحوه، أو سرق) نصابا من ثمر (من شجرة في دار محرزة قطع) لقوله (ص) في حديث عمرو بن شعيب السابق: ومن سرق منه شيئا بعد أن تأويه الجرين فبلغ القطع رواه أحمد والنسائي وأبو داود ولفظه له (وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثل قيمتها ولا قطع، كثمر وكثر) احتج به أحمد بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها. رواه الأثرم. (وما عداهن) أي الثمر والكثر والماشية و (يضمن بقيمته مرة واحدة) إن كان متقوما (أو بمثله إن كان مثليا) لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص فلا يجاوز به محل النص (ولا قطع في عام مجاعة، عاما نصا إذا لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به) قال جماعة ما لم يبذل له ولو بثمن غال. وفي الترغيب: ما يحيي به نفسه، (وإذا سرق الضيف من مال مضيفه من الموضع الذي أنزله فيه أو) من (موضع لم يحرزه عنه لم يقطع) لعدم هتكه الحرز (وإن سرق) الضيف (من موضع محرز عنه فإن كان منعه قراه فسرق بقدره لم يقطع) لأنه أخذ الواجب له أشبه الزوجة والقريب إذا أخذ ما وجب لهما (وإن لم يمنعه) المضيف قراه الواجب له (قطع) إن سرق نصابا لأنه لا شبهة للضيف إذن في مال المضيف (وإذا أحرز
(١٧٨)