سرق فاقطع يده: فقال عمر: خادمكم أخذ مالكم وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان كالاجماع. وقال ابن مسعود لا أقطع مالك سرق ما لك. وروى ابن ماجة عن ابن عباس: أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرقع إلى النبي (ص) فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا. (وأم الولد والمدبر والمكاتب كالقن) في عدم القطع بسرقة مال السيد لأنهم ملكه كالقن (ولا سيد المكاتب بسرقة ماله) للشبهة لأنه يملك تعجيزه في الجملة، (وكل من لا يقطع الانسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله كآبائه، وأولاده وغيرهم) كزوجاته فلا يقطع عبد بسرقة مال أحد من عمودي نسب سيده ولا من مال زوج سيدته ونحو ذلك لقيام الشبهة، (ولا) يقطع (مسلم بسرقته من بيت المال) لقول عمر وابن مسعود: من سرق من بيت المال فلا، ما من أحد إلا وله في هذا المال حق. وروى سعيد عن علي: ليس على من سرق من بيت المال قطع.
(ولو) كان السارق من بيت المال (عبدا إن كان سيده مسلما) لأنه لا يقطع بسرقة مال سيده لا يقطع به سيده (ولا) يقطع (بالسرقة من مال له فيه شرك) كالمال المشترك بينه وبين شريكه لأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال ابنه لكون أن له فيه شبهة فلئلا يقطع بالسرقة من مال شريكه من باب أولى (أو) بسرقة من مال (لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه) فيه شرك مشترك كمال لأبيه أو لابنه لأن له فيه شبهة، (ولا بالسرقة من غنيمة له) أي السارق (فيها حق، أو لولده) فيها حق (أو لوالده) فيها حق (أو) ل (- سيده) فيها حق (وإن لم يكن من الغانمين ولا من أحد ممن ذكرنا) بأن لم يكن والدا ولا ولدا لاحد الغانمين ونحوهما (فسرق منها) أي الغنيمة (قبل إخراج الخمس لم يقطع) لأن لبيت المال فيها حقا وهو خمس الخمس وذلك شبهة فيدرأ بها الحد، (وإن أخرج الخمس) من الغنيمة (فسرق) السارق (من أربعة الأخماس قطع) حيث لم يكن له ولا لولده ولا والده ونحوه فيها حق لعدم الشبهة (وإن سرق من الخمس لم يقطع) لأن له فيه حقا (وإن قسم الخمس