خمسة أقسام فسرق من خمس الله ورسوله لم يقطع) لأنه من جملة مستحقيه (وإن سرق من غيره) من أربعة أخماس الخمس (قطع) لأن لا شبهة له فيه (إلا أن يكون من أهل ذلك الخمس) كمسكين سرق من خمس المساكين وهاشمي سرق من خمس ذوي القربى، (ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر، ولو من محرز عنه). قال سعيد عن عمر بإسناد جيد ولان كلا منهما نفقتها. (ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن)، لان مالهما محترم بالأمان والذمة، بدليل أنه يجب الضمان بإتلافه (ويقطعان) أي الذمي والمستأمن (بسرقة ماله) أي المسلم لأنه إذا قطع المسلم بسرقة مالهما فلان يقطعا بسرقة ماله بطريق الأولى و (كقود، وحد قذف) نص عليهما (وضمان متلف مالي وأرش جناية عليه (وإن زنى المستأمن بغير مسلمة لم يقم عليه الحد نصا) لأنه لم يلتزم حكمنا بخلاف الذمي (كحد خمر، وتقدم في باب حد الزنا) فإن زنى بمسلمة قتل لنقضه العهد (ويقطع المرتد إذا سرق) ثم عاد إلى الاسلام فإن قتل للردة اكتفى بقتله كما تقدم هذا ما ظهر لي في الجمع بينهما (فإن قال السارق الذي أخذته ملكي كان عنده وديعة، أو رهنا أو ابتعته منه أو وهبه لي أو أذن لي في أخذه أو) أذن لي (في الدخول إلى حرزه أو غصب مني أو) غصبه (من أبي أو) قال: (بعضه لي فالقول قول المسروق منه مع يمينه) لأنه واضع اليد حكما والظاهر خلاف ما ادعاه السارق، (فإن حلف سقط دعوى السارق) أنه ملكه ونحوه لحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. (ولا قطع عليه) أي السارق (ولو كان معروفا بالسرقة لأن صدقه محتمل) فيكون شبهة في درء الحد وسماه الشافعي: السارق الظريف.
(وإن نكل) المسروق منه عن الحلف (قضى عليه بالنكول) لما يأتي في القضاء.