(ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء) أما الجنين فلما روي: أن عمر بعث إلى امرأة نفيسة مغنية كان رجل يدخل إليها فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر؟ فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي (ص) فأشار بعضهم أن ليس عليك شئ إنما أنت وال ومؤدب وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فال: إن كانوا قالوا برأيهم فأخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك وأما المرأة فلأنها نفس هلكت بإرسال السلطان إليها فضمنها كجنينها ولان الهلاك حصل بسببه (وضمن المستعدي ما كان بسبب من وموتها فزعا أو إلقاء جنينها) لحصول الهلاك بسببه (وظاهره ولو كانت ظالمة) وهو ظاهر ما سبق في قصة عمر فإن كان الاستعداء إلى الحاكم فألقت جنينها أو ماتت فزعا فعلى عاقلة المستعدي الضمان إن كان ظلما، وإن كانت هي الظالمة فأحضرها عند القاضي وينبغي أن لا يضمنها قاله كما في المغني والشرح، قال ابن قندس: سواء أحضرها بنفسه أو بإذن الحاكم وطلبه وهو ظاهر جدا انتهى وقيد الاستعداء في المحرر والمبدع بما إذا كان جماعة الشرطة، وقد أوضحنا الكلام في ذلك في الحاشية. (كما يضمن) الحاكم (بإسقاطها بتأديب أو قطع يد) في سرقة أو نحوها (لم يأذن سيد فيهما) أي في التأديب وقطع اليد. قال في المبدع: وإذا أدب حاملا فأسقطت جنينا ضمن (أو) أسقطت حامل (لشرب دواء لمرض) فتضمن جنينها لسقوطه بفعلها (وإن ماتت حامل أو) مات (حملها من ريح طبخ علم ربه بذلك) أي أنها حامل (وكان) ريح الطعام (يقتل) الحامل أو حملها (عادة ضمن) ما تلف بذلك لما فيه من الاضرار، وكذا ريح كبريت ونحوه
(١٨)