وإن لم يعلم بها رب الطعام فلا إثم والضمان كريح الدخان يتضرر به صاحب السعال وضيق النفس.
(ولو أذن السيد في ضرب عبده) ضربا محرما (أو) أذن (الوالد في ضرب ولده) ضربا محرما (فضربه المأذون له ضمنه) إن تلف، لأن المحرمات لا تستباح بالاذن وأما الضرب المباح للتأديب فقد تقدم أول الفصل (وإن سلم ولده الصغير أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه) السابح (إذ لم يفرط السابح) لأنه فعل ما جرت العادة به لمصلحته كضرب المعلم الصبي الضرب المعتاد وإن قال: سبح عبدي هذا، فسبحه ثم رقاه ثم عاد وحده يسبح فغرق فهدر، وإن استؤجر لسبحه ويعلمه ومثله لا يغرق غالبا ضمنه إن غفل عنه أو لم يشد ما يسبحه عليه شدا جيدا، أو جعله في ماء كثير جاء أو واقف لا يحمله أو عمق معروف بالغرق قاله في الرعاية.
(وإن أمر بالغا عاقلا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه) الآمر (ولو كان الآمر السلطان) كغيره (كاستئجاره) لذلك (أقبضه الأجرة أو لا) لأنه لم يجن ولم يتعمد (كما لو أذن له) في ذلك (ولم يأمره) به (وإن أمر غير مكلف ضمنه) لأنه تسبب إلى إتلافه وقال في المغني والشرح: إذا كان المأمور صغيرا لا يميز فعليه إن كان مميزا الضمان.
قال في الفروع: ولعل مراد الشيخ ما جرى به عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه فهذا متجه وإلا ضمنه، وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان فبعثه النبي (ص) إلى معاوية قال في شرحه: لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة وأطرد به العرف وعمل المسلمين (وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه ولو متطرفة، أو) وضع (حجرا) على سطحه أو حائطه (فرمتها) أي الجرة أو الحجر (الريح على إنسان فقتلته أو) رمتها الريح على (شئ) من حيوان أو غيره (فأتلفه لم يضمنه) لأن ذلك بغير فعله ووضعه لذلك كان في ملكه،