أبعرة وثلث) بعير (قيمتها نصف قيمة الأربعة) أي بنت اللبون وبنت المخاض والحقة والجذعة، (وثلثها) أي ثلث قيمة الأربعة لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الأربعة نصف وثلث الخمسة ثلثان، (وإن كان) قطع الأنملة (خطأ فيها) ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها (ثلثا قيمة الخمس) لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الخمسة ثلثان (ولا يعتبر في الإبل أن تكون من جنس إبل الجاني ولا) من جنس (إبل بلده) لعموم ما سبق من الاخبار (ودية المرأة) مسلمة كانت أو كافرة (نصف دية رجل من أهل ديتها) حكاه ابن المنذر رواه ابن عبد البر إجماعا لما روى عمرو بن حزم أن النبي (ص) قال: في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل لكن حكي عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل ورد (وتساوي جراحها) أي المرأة (جراحه) أي الرجل من أهل ديتها كيف كانا (فيما دون ثلث ديته فإذا بلغته) أي الثلث (أو زادت) عليه (صارت على النصف) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (ص) قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها رواه النسائي والدارقطني وروى مالك عن ربيعة قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل. قلت:
ففي إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال ثلاثون. قلت: ففي أربع أصابع؟ قال عشرون. قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها؟ قال: هكذا السنة يا ابن أخي (ودية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثى) لأن ميراثه كذلك. لا يقال الواجب دية أنثى لتيقنها. لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا متساويا، فوجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتمالين. (ويقاد به) أي الخنثى (الذكر والأنثى، ويقاد هو بكل واحد منهما) بشرطه وتقدم (ويساوي جراحه) أرش (جراح الذكر فيما دون الثلث) لأن أدنى حاليه أن يكون امرأة (وفي) جراح يوجب (الثلث) كالجائفة (وما زاد عنه) أي الثلث كاليد (ثلاثة أرباع) أرش (جرح ذكر) لأن الجرح كالتابع للقتل (ودية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر