رواه الدارقطني وقاله ابن الزبير وشريح والنخعي والشافعي وإسحاق ولو فعله البصير قصدا لم يضمنه وعليه ضمان الأعمى، (وإن سقط) عليهما (ثالث فمات الثاني) من سقطته (فعلى عاقلته ديته) لأنه مات من فعله (وإن مات الأول من سقطتهما) أي الثاني والثالث (فديته على عاقلتهما) لموته بفعلهما ودية الثاني على الثالث لأنه انفرد بالوقوع عليه (ودم الثالث هدر) لأنه مات بفعل نفسه (هذا) الحكم المذكور (إذا كان الوقوع هو الذي قتله) أي قتل من مات ممن ذكر فإن كان البئر عميقا يموت الواقع فيه (بمجرد وقوعه) فيه (لم يجب ضمان على أحد) لأنه لا فعل لأحدهم في قتل غيره (وإن احتمل ال) حال (أمرين) بأن كان يحمل أن الموت بمجرد الوقوع أو بسقوط بعضهم على بعض (فكذلك) لا ضمان لعدم تحقيق موجبه والأصل البراءة (وإن جذب الأول الثاني، وجذب الثاني الثالث، وماتوا فلا شئ على الثالث) لأنه لا فعل له (وديته على عاقلة الثاني) لأنه جذبه وباشره بذلك والمباشرة تقطع حكم التسبب (ودية الثاني على عاقلة الأول) لأنه هلك بجذبته، (ولو كان الأول هلك من وقعة الثالث) عليه، (فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني والباقي هدر) لأن الهلاك حصل بفعل الثاني والأول فيلغى فعل الأول في نفسه ويجب على عاقلة الثاني نصف الدية، (ولو كانوا أربعة فجذب) الأول الثاني والثاني الثالث و (الثالث رابعا فماتوا جميعهم بوقوع بعضهم على بعض فلا شئ على الرابع) لأنه لا فعل له (وديته على عاقلة الثالث) لجذبه له ودية الثالث والثاني والأول على ما سبق، (وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أو كان البئر عميقا، يموت الواقع فيه بنفس الوقوع أو كان فيه ما يغرق الواقع فيقتله أو) كان في البئر (أسد يأكلهم ولم يتجاذبوا) ولم يتدافعوا (لم يضمن
(١٤)