الزكاة. فكذلك البقر والغنم (ولا تعتبر القيمة في شئ من ذلك) مما ذكر من الإبل والبقر والغنم، فلا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد (بعد أن يكون) ما ذكر (سليما من العيوب) قلت قيمته أو كثرت لأنه (ص) أطلقها فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر، وفي الرعاية لا يجزى مريض ولا عجيف ولا معيف ولا دون دية الأثمان على الأصح فيها من إبل وبقر وغنم وحلل (فيؤخذ المتعارف مع التنازع) لأن ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز وهذا في الحلل كما في المقنع على القول بأنها أصل فكان الأولى إسقاطه، وأما الإبل والبقر والغنم فتقدم بيان ما يؤخذ منها (وتغلظ دية طرف ك) دية (قتل) لاتفاقهما في السبب الموجب (ولا تغليظ في غير إبل) لعدم وروده (والتخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه: الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين) كما يأتي في باب العاقلة (ووجوبها) أي الدية (مخمسة) كما سبق (وشبه العمد تخفف) الدية (فيه من وجهين الضرب) للدية (على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين) كالخطأ (وتغلظ من وجه) واحد (وهو التربيع) أي كونها تؤخذ أرباعا كما تقدم. (وفي العد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني وتعجيلها عليه) أي كونها حالة (وتبديل التخميس بالتربيع فإن لم تمكن قسمة دية الطرف) أو الشجة (مثل أن يوضحه عمدا، أو شبه عمد، فإنه يجب أربعة أرباعا) أي بنت مخاض، وبنت لبون وحقة وجذعة. (و) يجب البعير (الخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع) المذكورة كما تقدم في زكاة المال إذا كان من نوعين، (وإن كان أوضحه خطأ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة من كل نوع بعير) ابن مخاض وابن لبون وحقة وجذعة، (وإن كان الواجب دية أنملة) من غير إبهام قطعت عمدا أو شبهه (وجبت ثلاثة
(٢٢)