صاحبه) لموتها قبله فلا ترثه، ولعدم استهلاله لا يرثها، (وإن خرج) الجنين (حيا) لوقت يعيش لمثله (ثم ماتت قبله ثم مات) ورثها لتأخر حياته (أو ماتت ثم خرج) الجنين (حيا ثم مات ورثها) لتأخر حياته (ثم يرثه ورثته وإن اختلف ورثتهما) أي المرأة وجنينها (في أولهما موتا فلهما حكم الغرقى) وتقدم (وإن ألقت) مجني عليها (جنينا ميتا، أو حيا ثم ماتت، ثم ألقت آخر حيا. ففي الميت غرة) لما سبق (وفي الحي الأول) إن مات بسبب الجناية (دية إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله) فيه وهو ستة أشهر فأكثر (ويرثهما) أي المرأة وجنينها (الحي الآخر ثم يرثه ورثته إن مات، وإن كانت الام ماتت بعد الأول وقبل الثاني ورثت الام والجنين الثاني من دية الأول) لتأخر حياتهما عنه، (ثم إذا ماتت الام) قبل الثاني (ورثها الثاني) لأنه ابنها (ثم يصير ميراثه لورثته) إن مات (فإن ماتت الام بعدهما) أي بعد الجنينين (ورثتهما) أي ورثت منهما (جميعا) سواء ماتا معا أو مرتبين (وإن ضرب) الجاني (بطنها فألقت أجنة) اثنين فأكثر (ففي كل واحد غرة) كما لو قتل اثنين فأكثر ولا تداخل لأنها حقوق لآدمي أشبهت الديون، (وإن ألقتهم) أي الأجنة (أحياء لوقت يعيشون لمثله ثم ماتوا) بسبب جنايته، (ففي كل واحد منهم دية كاملة) كما لو كانت الجناية عليهم بعد ولادتهم أحياء (وإن كانت أم الجنين أمة وهو حر) ففيه غرة قيمتها خمس من الإبل (فتقدر) أمه (حرة ) لتكون بصفة الجنين (أو كانت) أم الجنين (ذمية حاملا من ذمي ومات) الذمي بدار الاسلام ثم جني على أمه فأسقطته ففيه غرة لأنه مسلم (على أصلنا) أي قاعدة مذهبنا إن مات بدار الاسلام وله ولد غير بالغ فهو مسلم تبعا للدار (فتقدر) الذمية (مسلمة) اعتبارا بصفة الجنين، (ولا يقبل في الغرة خنثى ولا خصي ونحوه) كموجوء الخصيتين ومسلولهما لأنه عيب (وإن
(٢٩)