(ص) في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس: أن رجلا قتل فجعل النبي (ص) ديته اثني عشر ألف درهم وفي كتاب عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب ألف دينار (لا حلل) فليست أصلا للاخبار ولأنها تختلف ولا تنضبط وعنه أنها أصل وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان إزار ورداء وفي المذهب جديدان (فأيها) أي الأصول الخمس (أحضر من لزمته) الدية (لزم الولي قبوله) سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع أو لا لأنها أصول في قضاء الواجب يجزى واحد منها، فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة (فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت) الدية (مغلظة أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض، خمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة) رواه سعيد عن ابن مسعود، ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا (وتجب) الدية (في قتل الخطأ مخففة أخماسا عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود مرفوعا، ورواه الدارقطني وقال هذا حديث ثابت (ذكورا وإناثا) لعل مراده فيما عدا أولاد المخاض، (ويؤخذ من البقر النصف مسناة والنصف أتبعة) لأن ذلك هو العدل لأنه لو أخذ الكل مسناة كان إجحافا بالجاني، وبالعكس فيه إجحاف على المجني عليه (و) يؤخذ (من الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة) لما ذكرنا، ولان دية الإبل من الأسنان المقدرة في
(٢١)