على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث ديته) لأنه شاركهما في القتل (وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه) لما تقدم (ويلقى فعل نفسه) لمشاركته في القتل كما مر (والضمان في ذلك يتعلق بمن مد الحبال ورمى الحجر دون من وضعه) أي الحجر (في الكفة) بتثليث الكاف (و) دون من (أمسك الخشب كمن وضع سهما في قوس إنسان ورماه صاحب القوس، فالضمان على الرامي دون الواضع) اعتبارا بالمباشرة (ومن جنى على نفسه أو) جنى على (طرفه عمدا أو خطأ فلا شئ له من بيت المال و) لا من (غيره) بل هو هدر ولان عامر بن الأكوع رجع سيفه عليه يوم خيبر فمات ولم ينقل أنه ودي، ولو وجبت لبينها رسول الله (ص)، ولنقل ظاهرا وعنه على عاقلته في الخطأ دية نفسه أو طرفه لقول عمر: (وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته) أي الثاني (ديته) أي الأول لأنه مات من سقطته، فيكون هو قاتله فوجبت الدية على عاقلته، كما لو باشره بالقتل خطأ، (وإن كان) الثاني رمى بنفسه عليه (عمدا وهو مما يقتل غالبا فعليه القصاص) لأنه قصد جناية تقتل غالبا (وإلا) أي وإن لم يكن مما يقتل غالبا (فشبه عمد) لأنه قصد جناية لا تقتل غالبا، (وإن وقع) الثاني على الأول (خطأ فالدية على عاقلته مخففة) كسائر أنواع الخطأ، (وإن مات الثاني بسقوطه على الأول فدمه هدر) لأنه مات بفعله. وقد روى علي بن رباح اللخمي: أن رجلا كان يقود أعمى فوقعا في بئر ووقع الأعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى فكان الأعمى ينشد في الموسم في خلافة عمر:
يا أيها الناس رأيت منكرا * هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا