فلا (وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهم، ومع الآخر أربعة لم يقطع) لأنه لم يسرق نصابا.
(وإن أتلفه) أي فرد الخف (لزمه ستة) درهمان قيمة التالف وأربعة أرش التفريق (وكذا الحكم لو سرق جزءا من ثياب ونظائره) كمصراع من باب، (وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحد فأكثر قطعوا)، كالقصاص (سواء أخرجوه جملة كثقيل اشتركوا في حمله أو أخرج كل واحد) منهم (جزءا) لأنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب، فلزمهم القطع وفارق القصاص لأنهم يعتمدون المماثلة ولا توجد المماثلة إلا أن توجد أفعالهم في جميع أجزاء اليد وهذا لقصد الزجر من غير اختيار مماثلة، أو (دخلوا الحرز معا، أو دخل أحدهم فأخرج بعض النصاب ثم دخل الباقون فأخرجوا باقيه) فيقطعون لما سبق (فإن كان فيهم من لا قطع عليه لشبهة أو غيرها) كصغر (كأبي المسروق منه قطع الباقون) لأنه لا يلزم من سقوط القطع عن الشريك لمعنى غير موجود في غيره سقوط القطع عن الغير كشريك الأب في القصاص.
قال في المبدع: إن أخذ أي شريك الأب ونحوه نصابا وقيل أو أقل (وإن اعترف اثنان بسرقة نصاب، ثم رجع أحدهما) عن إقراره (قطع الآخر وحده) فلا يقطع الراجع (وكذا لو أقر بمشاركة آخر في سرقة نصاب، ولم يقر الآخر) بالسرقة قطع المقر، (ولو سرق) واحد (لجماعة نصابا قطع) لأن السرقة والنصاب شرط للقطع، وقد وجد فوجد القطع كما لو كان المال لواحد. (وإن هتك اثنان حرزا فدخلاه، فأخرج أحدهما نصابا وحده) قطعا نصا لان المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعرفته ومعونته (أو دخل أحدهما) الحرز (فقدمه) المسروق (إلى باب النقب) وأدخل الآخر يده فأخرجه قطعا لأنهما اشتركا في هتك الحرز وإخراج المتاع (أو وضعه) أي وضع الداخل المتاع (في النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه قطعا) لاشتراكهما في الهتك والاخراج (وإن دخلا دارا و) صار (أحدهما في سفلها جمع المتاع