السكين ضمن واضع الحجر المال) حيوانا كان أو غيره (وعلى عاقلته دية الحر) لان الحجر (كدافع) ولان الوضع متأخر عن الحفر والنصب وعلم منه أنه لا ضمان على الحافر والناصب إذن لان واضع الحجر قطع لستببهما ولا قصاص على واضع الحجر لأنه لم يقصد القتل عادة لمعين بخلاف مكره (إذا تعديا) أي الحافر وواضع الحجر (وإلا) يعني، وإن تعدى أحدهما وحده (ف) - الضمان (على متعد منهما) لتعديه وإن يتعديا ولا أحدهما بأن كانت البئر في ملكه أو في موات أو في طريق واسع لنفع المسلمين بلا ضرر ووضع الحجر بطين ليطأ الناس عليه فلا ضمان عليهما لعدم العدوان، (وإن أعمق) إنسان (بئرا قصيرة ولو) كانت (ذراعا فحفرها) آخر (إلى القرار ضمنا التالف بينهما إن كان) التالف (مالا، ودية الحر على عاقلتهما) لأن السبب حصل منهما، وكما لو جرحه واحد جرحا (فإن) حفر إنسان بئرا وعمقها آخر و (وضع آخر فيها سكينا ف) - الضمان عليهم (أثلاثا) لتسببهم، (وإن حفرها) أي البئر (بملكه أو وضع فيها) أي في بئر بملكه (حجرا أو حديدة وسترها) ليقع فيها أحد (فمن دخل بإذنه وتلف بها فالقود) لأنه أتلفه كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله (وإلا) أي وإن دخل بغير إذنه (فلا) ضمان (ك) - ما لو كانت البئر (مكشوفة بحيث يراها) الداخل (إن كان بصيرا) لأنه الجاني على نفسه كآكل السم عالما به، (أو) كان ضريرا أو (دخل بغير إذنه) فلا ضمان لأنه لم يتسبب في الجناية عليه، (وإن كان الداخل) بالاذن (أعمى أو كان بصيرا لكن في ظلمة لا يبصرها) أي البئر (ضمنه) الآذن لتسببه في هلاكه (وإن قال صاحب الدار: ما أذنت له في الدخول وادعى ولي الهالك أنه أذن له) في الدخول (فقول المالك) لأنه منكر والأصل عدم الإذن، (وإن قال) صاحب الدار: (كانت) البئر (مكشوفة) بحيث يراها (وقال الآخر) وهو ولي الهالك:
(كانت مغطاة، فقول ولي الداخل) بيمينه لأن الظاهر معه، إذ لو كانت مكشوفة بحيث يراها لم يسقط فيها (وإن تلف أجير لحفرها) أي البئر (بها أو دعا من يحفرها له بداره أو