في إعلامه دخول غم عليه وزيادة إيذاء. وقال القاضي والشيخ عبد القادر: يحرم) على القاذف ونحوه (إعلامه) أي المقذوف أو المغتاب ونحوه لما تقدم (وقيل): يشترط إعلامه (إن علم به المظلوم وإلا دعا له، واستغفر ولم يعلمه وذكره الشيخ عن أكثر العلماء وقال) الشيخ (وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف) للمظلوم (ولو سأله فيعرض) في إنكاره حذرا من الكذب (ولو مع استحلافه، لأنه مظلوم، لصحة توبته) فينفعه التأويل (ومع عدم التوبة والاحسان تعريضه) في الانكار (كذب ويمينه غموس) لأنه ظالم فلا ينفعه تعريضه (قال: واختار أصحابنا لا يعلمه، بل يدعو له في مقابلة مظلمته وقال ومن هذا الباب قول النبي (ص): أيما مسلم شتمته أو سببته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة بلفظ أن النبي (ص) قال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة الحديث (وقال) الشيخ (أيضا زناه بزوجة غيره كالغيبة) وذكر في الغنية إن تأذى بمعرفته كزناه بجاريته وأهله وغيبته خفي بعظم أذاه فهنا لا طريق له إلى أن يستحله ويبقى له عليه مظلمة فيجبرها بالحسنات كما تجبر مظلمة الميت والغائب (ولو أعلمه بما فعل ولم يبينه فحلله فهو كإبراء منه) على ما تقدم في الهبة (وفي الغنية لا يكفي الاستحلال إليهم فإن تعذر فيكثر الحسنات ولو رضي أن يشتم أو يغتاب أو يجنى عليه ونحوه لم يبح ذلك) لأن إسقاط الحق قبل وجوده لا يصح وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه ودمه (ويأتي لذلك تتمة في باب شروط من تقبل شهادته) وبيان معنى التوبة وما يتعلق به.
(١٤٧)