وأوجع. (ويحرم حبسه) أي المحدود (بعد الحد وأذاه بالكلام) كالتعيير على كلام القاضي وابن الجوزي لنسخه بشرع الحد كنسخ حبس المرأة، يؤخر حد الزنا لمرض رجما كان) الحد (أو جلدا لأنه) أي الحد (يجب على الفور)، ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة، ولان عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالاجماع (ويقام) الحد (في الحر والبرد) ولو مفرطين كالمرض: (فإن كان) المحدود (مريضا أو) كان (نضو الخلقة أو في شدة حر أو برد وكان الحد جلدا أقيم عليه) الحد (بسوط يؤمن معه التلف) لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. (فإن كان لا يطيق الضرب وخشي عليه) أي المحدود (من السوط أقيم) عليه الحد (بأطراف الثياب و) ب (- القضيب الصغير وشمراخ النخل) لئلا يفضي ما فوق ذلك إلى إتلافه، (فإن خيف عليه) من القضيب ونحوه، (ضرب بمائة شمراخ مجموعة أو عثكول ضربة واحدة أو بخمسين شمراخا ضربتين) لما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله (ص): أن رجلا اشتكى حتى ضني فدخلت عليه امرأة فهش لها فوقع بها فسئل له رسول الله (ص) فأمر رسول الله (ص) أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة. رواه أبو داود والنسائي. وقال ابن المنذر في إسناده مقال: والعثكول بوزن عصفور الضغث بالضاد والغين المعجمتين والثاء المثلثة. (ولا يقام الحد رجما كان أو غيره على حبلى ولو من زنا حتى تضع) لئلا يتعدى إلى الحمل (فإن كان) الحد (رجما لم ترجم حتى تسقيه اللبأ) لما تقدم في القصاص (ثم) إذا سقت اللبأ (إن كان له من يرضعه أو تكفل أحد برضاعه رجمت) لأنه لا ضرر عليه إذن (وإلا) بأن لم يكن له من يرضعه ولم
(١٠٥)