أولى (ملتزم) أحكام المسلمين فيخرج الحربي والمستأمن ويدخل فيه الذمي وتقدم في الهدنة أن المعاهد يؤخذ بحد آدمي لا حد لله (عالم بالتحريم) لقول عمر وعثمان وعلي لا حد إلا على من علمه فلا حد على من زنى جاهلا بتحريمه أو عين المرأة التي زنى بها بأن اشتبهت عليه بزوجته أو أمته (فإن زنى المجنون في إفاقته) فعليه الحد لأنه مكلف، (أو أقر في إفاقته أنه زنى في إفاقته فعليه الحد) في المبدع بغير خلاف نعلمه. قال: (فإن أقر في إفاقته) أنه زنى (ولم يضف إلى حال) إفاقة ولا جنون (أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى إفاقته فلا حد) عليه للاحتمال والحدود تدرأ بالشبهات (ولو استدخلت ذكر نائم أو زنى بها) الرجل (وهي نائمة فلا حد على النائم منهما) لحديث: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. (وإن جهل) الزاني (تحريم الزنا ومثله يجهله أو) جهل (تحريم عين المرأة مثل أن يزف إليه) امرأة (غير امرأته فيظنها امرأته أو تدفع إليه جارية فيظن أنها جاريته فيطؤها فلا حد عليه) وذلك لحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. (ويأتي في الباب بعده ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الامام أو نائبه) لأنه حق الله تعالى ويفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن معه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله في خلقه، ولأنه (ص) كان يقيم الحدود في حياته وكذلك خلفاؤه بعده، (لكن لو أقامه) أي الحد (غيره) أي غير الامام ونائبه (لم يضمنه نصا فيما حده الاتلاف) كرجم الزاني المحصن، وقتل المرتد والقاتل في المحاربة لأنه غير معصوم كما تقدم ويعزر لافتياته على الامام. قلت: لو قطع إنسان يد السارق اليمنى هل يدخل في ذلك؟ لم أقف والمتبادر تناول العبارة له (إلا السيد الحر) خرج المكاتب (المكلف العالم به) أي بالحد دون الجاهل به (وبشروطه) أي الحد (ولو) كان السيد
(١٠٠)