يتكفل أحد برضاعه (تركت حتى تفطمه) ليزول عنه الضرر، (وإن لم يظهر حملها) أي الزانية (لم يؤخر لاحتمال أن تكون حملت من الزنا) لأن إقامة الحد واجبة فورا والأصل عدم الحمل (وإن ادعت) الزانية (الحمل قبل قولها) لأنه لا يمكن إقامة البينة عليه (وإن كان) الحد (جلدا إذا وضعته وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم عليها الحد) لحديث علي قال: إن أمة لرسول الله (ص) زنت، فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله (ص) فقال: أحسنت. رواه مسلم والنسائي وأبو داود (وإن كانت) المحدودة (في نفاسها أو ضعيفة يخاف عليها لم يقم عليها) الحد (حتى تطهر وتقوى) ليستوفى الحد على وجه الكمال من غير خوف فواته وبه فارقت المريض، (وهذا) هو (الذي تقتضيه السنة الصحيحة) منها ما تقدم من حديث علي ومنها حديث أبي بكر: أن المرأة انطلقت فولدت غلاما فجاءت به النبي (ص)، فقال لها: انطلقي فتطهري من الدم. رواه أبو داود. (وقال أبو بكر: يقام عليها الحد في الحال بسوط يؤمن معه التلف فإن خيف عليها من السوط أقيم) الحد (بالعثكول وأطراف الثياب) كالمريض، (وتقدم بعد ذلك في استيفاء القصاص ويؤخر) إقامة الحد على (سكران حتى يصحو) ليحصل المقصود من إقامة الحد وهو الزجر (فلو خالف وحده) أي السكران قبل صحوه (سقط) قال في المنتهى وشرحه: إن أحس بألم الضرب وإلا فلا لأنه لم يوجد ما يزجره، (ويؤخر قطع خوف تلف) أي موت المحدود بالقطع لأنه حيف، (وإن مات) المحدود (في حد أو قطع سرقة أو تعزير أو تأديب معتاد) من سلطان أو معلم أو والد أو زوج (وتقدم في
(١٠٦)