فمشتري الأرض بمنزلة المعير، ومشتري الغراس، أو البناء بمنزلة المستعير (ولا أجرة على المستعير من حين رجوع) معير (في) نظير بقاء (غرس وبناء) (1) في معيرة، (و) لا أجرة للمعير أيضا في (سفينة في لجة بحر، و) لا أجرة له من حين رجوع في (أرض) أعارها لدفن (قبل أن يبلى الميت) لأن بقاء هذه بحكم العارية. فوجب كونه بلا أجرة كالخشب على الحائط، ولأنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة المذكورة لاضراره بالمستعير إذن، فلا يملك طلب بدلها كالعين الموهوبة، (بل في زرع) أي إذا أعاره الأرض للزرع ثم رجع المعير قبل أوان حصاده وهو لا يحصد قصيلا. فإن له مثل أجرة الأرض المعيرة من حين رجع إلى حين الحصاد، لوجوب تبقيته في أرض المعير إلى أوان حصاده قهرا عليه، لكونه لم يرض بذلك بدليل رجوعه، ولأنه لا يملك أن يأخذ الزرع بقيمته لأن له أمدا ينتهي إليه، وهو قصير بالنسبة إلى الغرس، فلا داعي إليه. ولا أن يقلعه ويضمن نقصه لأنه لا يمكن نقله إلى أرض أخرى بخلاف الغرس وآلات البناء، (ويجوز أن يستعير دابة ليركبها إلى موضع معلوم. فإن جاوزه فقد تعدى) (2) لأنه بغير إذن المالك (وعليه أجرة المثل للزائد) على المأذون فيه (خاصة) لأنه الذي حصل فيه التعدي دون ما استعار له، (وإن قال المالك:
أعرتكها) لتركبها، أو تحمل عليها (إلى فرسخ. فقال المستعير): بل أعرتنيها (إلى فرسخين فالقول قول المالك) (3) لأنه منكر لإعارة الزائد. والأصل عدمها، كما لو أنكر الإعارة من أصلها، (وإن اختلفا في صفة العين حين التلف) بأن قال المعير: كان العبد كاتبا، أو خياطا، ونحوه. وأنكره المستعير، (أو) اختلفا (في قدر القيمة) أي قيمة العين المعيرة بعد تلفها (فقول مستعير) بيمينه، لأنه غارم ومنكر لما يدعيه المعير من الزيادة، والأصل عدمها إلا أن يكون للمعير بينة. وعلى قياس ما تقدم في غير موضع: إنما يقبل قول مستعير إن ساغ، (وإن حمل السيل بذرا إلى أرض) لغير مالك البذر (فنبت فيها فهو) أي الزرع (لصاحبه) (4) أي البذر