لأنه نماء ملكه (مبقي إلى الحصاد) لعدم عدوان ربه. وإن كان يحصد قصيلا حصد.
قاله الحارثي (ولرب الأرض أجرة مثله) لأن إلزامه تبقية زرع لم يأذن فيه في أرضه بغير أجرة إضرار به، فوجب أجر المثل، كما لو انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع بغير تفريطه. ولا يجبر رب الزرع على قلعه، (وإن أحب مالكه قلعه فله ذلك، وعليه تسوية الحفر وما نقصت) لأنه أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه، (وإن حمل) السيل (غرسا) إلى أرض آخر فنبت فيها (فكغرس مشتر شقصا فيه شفعة) إذا أخذه الشفيع. فلرب الأرض أن يتملكه بقيمته، أو يقلعه، ويضمن نقصه كالشفيع.
وليس له قلعه مجانا، لأنه لم يحصل من ربه عدوان فيه (وكذا حكم نوى، وجوز، ولوز، ونحوه) من بندق وفستق وشبههما (إذا حمله) السيل (فنبت) في أرض لآخر فلرب الأرض تملكه بقيمته، أو قلعه مع ضمان نقصه. ولا يقلعه مجانا لعدم عدوان ربه (وإن حمل) السيل (أرضا بشجرها فنبت في أرض أخرى كما كانت) قبل حملها (فهي) أي الأرض ذات الشجر المحمولة (لمالكها)، و (يجبر) مالكها (على إزالتها) لأن في بقائها إشغالا لملك الغير بما يدوم ضرره بغير اختياره (1). لكن تقدم في حكم الجوار أن رب الشجر لا يجبر على إزالة عروق شجره وأغصانها من أرض جاره وهوائه لأنه حصل بغير اختيار مالكها ولم يظهر لي الفرق بينهما، إلا أن يقال هنا: يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف الأغصان والعروق، (وإن ترك صاحب الأرض المنتقلة) بشجرها تلك الأرض لصاحب الأرض المنتقلة إليها سقط عنه الطلب، (أو) ترك رب (الشجر)، أو البناء، (أو الزرع)، أو النوى (ذلك) المذكور من أرض، أو شجر، أو بناء، أو زرع، أو نوى (لصاحب الأرض التي انتقل إليها. لم يلزمه نقله ولا أجرة ولا غير ذلك) وسقط عنه الطلب بسبب ذلك. لأنه حصل بغير تفريطه ولا عدوانه. وكانت الخيرة إلى صاحب الأرض المشغولة به، إن شاء أخذه لنفسه، وإن شاء قلعه. ذكره في الشرح (2).