أي لتعيين نوع الانتفاع (بالعرف) فيحمل الاطلاق عليه، (فله) أي المستعير (استنساخ الكتاب المعير. و) له (دفع الخاتم المعير إلى من ينقش له على مثاله) لأن المنافع واقعة له، فهو كالوكيل (وإذا أعاره) أرضا (للغرس، أو للبناء، أو للزراعة لم يكن له) أي المستعير (ما زاد على المرة الواحدة) بلا إذن المعير لعدم تناول الاذن للزائد (فإن زرع) المستعير، (أو غرس)، أو بنى (ما ليس له) زرعه، أو (غرسه) أو بناؤه (فكغاصب) لأنه تصرف بغير إذن المالك، (واستعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر بها) لأنه ليس مأذونا فيه نطقا ولا عرفا (والعارية المقبوضة مضمونة) (1) روي عن ابن عباس وأبي هريرة. لما روى الحسن عن سمرة أن النبي (ص) قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (2) رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن صفوان أنه (ص) استعار منه يوم حنين أدراعا فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة (3) رواه أحمد وأبو داود. وأشار أحمد إلى الفرق بين العارية والوديعة بأن العارية أخذتها اليد. والوديعة دفعت إليك، ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في إتلاف. فكان مضمونا كالغصب وقاسه في المغني (4) والشرح على المقبوض على وجه السوم (5)، فيضمنها المستعير (بقيمتها يوم التلف) لأنه حينئذ يتحقق فوات العارية فوجب اعتبار الضمان به إن كانت متقومة. ولعل المراد بيوم التلف: وقته ليلا كان أو نهارا (بكل حال) أي لا فرق بين أن يتعدى فيها، أو يفرط فيها أو لا، (وإن شرط نفي ضمانها) أي لم يسقط، لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع، فالشرط فاسد، (وإن كانت) العارية (مثلية) وتلفت (ف) - ضمانها (بمثلها) لأنه أقرب إليها من
(٨٧)