(أو عند الضرورة) بأن لا يمكن تسقيف إلا به (إن لم يتضرر الحائط) لحديث أبي هريرة (سواء أعيد) الحائط (بآلته الأولى أو غيرها. وتقدم في الصلح) مفصلا، (ولا لمن أعاره أرضا للزرع) الرجوع فيها (قبل الحصاد) لما فيه من الضرر، (فإن بذل المعير قيمة الزرع ليتملكه لم يكن له ذلك) (1) بخلاف الغراس، والبناء، (لأن له وقتا ينتهي إليه) بخلافهما (إلا أن يكون) الزرع (مما يحصد قصيلا فيحصده) المستعير (وقت أخذه عرفا) لعدم الضرر إذن. قال المجد: ولا أجرة عليه (وإذا أطلق) المعير (المدة في العارية) فلم يقيدها بزمن (فله) أي المستعير (أن ينتفع بها) أي بالعارية (ما لم يرجع) المعير، (وإن وقتها) المعير (فله) أي المستعير (أن ينتفع بها) أي بالعارية (ما لم يرجع) المعير، (أو) أي إلى أن (ينقضي الوقت) فلا ينتفع إلا بإذن لانتهاء الإعارة، (فإن كان المعير أرضا) وانقضت مدة الإعارة (لم يكن له) أي المستعير (أن يغرس، ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت) الذي حدث به الإعارة، (أو) بعد (الرجوع) في الإعارة (فإن فعل شيئا من ذلك) بأن غرس أو بنى أو زرع بعد الوقت، أو الرجوع (فكغاصب) على ما يأتي تفصيله لعدوانه، (وإن أعارها) أي الأرض (لغرس، أو بناء، وشرط) المعير (عليه) أي المستعير (القلع في وقت) عينه، (أو) شرط القلع (عند رجوعه ثم رجع) المعير (لزمه) أي المستعير (القلع) أي قلع ما غرسه، أو بناه عند الوقت الذي ذكره، أو عند رجوع المعير. وظاهره: ولو لم يأمره المعير بالقلع. لقوله (ص): المؤمنون عند شروطهم (2) قال في الشرح: حديث صحيح، لأن المستعير دخل في العارية راضيا بالتزام الضرر الذي دخل عليه (3). ولا يلزم رب الأرض نقص الغراس والبناء، (ولا يلزمه) أي المستعير (تسوية الأرض) إذا حصل فيها حفر (إلا بشرط) المعير عليه ذلك لرضاه بذلك.
حيث لم يشترطه على المستعير. فإن شرطه عليه لزمه لدخوله على ذلك، (وإن لم يشرط) المعير (عليه) أي المستعير (القلع) أي قلع غراسه وبنائه (لم يلزمه) أي المستعير القلع (إلا