متاعه، أو) يعيره (لوحا يرقع به سفينة فرقعها به ولجج في البحر. فليس له) أي المعير (الرجوع) في العارية، (والمطالبة) بالسفينة واللوح (ما دامت) السفينة (في اللجة حتى ترسي) لما فيه من الضرر. فإذا رست جاز الرجوع لانتفاء الضرر، (وله) أي المعير (الرجوع قبل دخولها) أي السفينة (البحر) لانتفاء الضرر (ولا لمن أعاره أرضا للدفن) الرجوع (حتى يبلى الميت ويصير رميما. قاله ابن البناء) لما فيه من هتك حرمته. وقال المجد في شرحه: بأن يصير رميما ولم يبق شئ من العظام في الموضع المستعار وعبارة المقنع، وتبعها في المنتهى وغيره: حتى يبلى الميت. قال في المبدع: وقال ابن البناء لا يرجع حتى يصير رميما (1). ومقتضاه: أنهما قولان. ولعل الخلف لفظي، كما يعلم من كتب اللغة. قال في الصحاح: والرميم البالي. وقال ابن الجوزي: تخرج عظامه. ويأخذ أرضه ولا أجرة له (2)، (وله) أي المعير (الرجوع) في أرضه (قبل الدفن) لانتفاء الضرر، (ولا لمن أعاره حائطا ليضع عليه) أي الحائط (أطراف خشبه، أو لتعلية سترة عليه) الرجوع في الحائط (ما دام) الخشب أو بناء السترة (عليه) لما فيه من الضرر، (وله) أي رب الحائط (الرجوع) في حائطه (قبل الوضع، و) له الرجوع (بعده) أي الوضع (ما لم يبن عليه) لانتفاء الضرر، (أو) أي إلا أن (تكون العارية لازمة ابتداء) بأن احتاج إلى التسقيف. ولم يمكن إلا بوضع خشبه على جدار جاره ولا ضرر وأعاره لذلك. فلا رجوع له. وتقدم في الصلح، (فإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه) أي الخشب (عليه لزم إزالته، لأنه يضر بالمالك) والضرر لا يزال بالضرر (وإن لم يخف عليه) أي الحائط السقوط، (لكن استغنى) المستعير (عن إبقائه) أي الخشب (عليه) أي الحائط (لم يلزم) المستعير (إزالته) فيها من الضرر، (فإن سقط) الخشب (عنه) أي عن الحائط المعير لوضعه (لهدم) الحائط، (أو غيره) كسقوط الخشب مع بقاء الحائط (لم يملك) المستعير (رده) أي إعادة الخشب، لأن العارية ليست بلازمة. وإنما امتنع الرجوع قبل سقوطه لما فيه من الضرر بالمستعير بإزالة المأذون في وضعه وقد زال (إلا بإذنه) أي المعير،
(٨١)