أن يضمن له المعير النقص) لمفهوم قوله (ص): ليس لعرق ظالم حق والمستعير إنما حصل غراسه، أو بناؤه في الأرض بإذن ربها. ولم يشترط عليه قلعه. فلم يلزمه لدخول الضرر عليه بنقص قيمة ذلك، ولان العارية عقد إرفاق ومعونة. وإلزامه بالقلع مجانا يخرجه إلى حكم العدوان والضرر. قال المجد في شرحه: ومتى أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه المستعير (فإن قلع) المستعير غرسه، أو بناءه باختياره (فعليه تسوية الأرض) من الحفر لأنها حصلت بفعله لتخليص ماله كالمستأجر، (وإن أبى القلع في الحال التي لا يجبر فيها) بأن كان عليه فيه ضرر، ولم يشترط عليه (فللمعير أخذه بقيمته بغير رضا المستعير، أو قلعه وضمان نقصه) لأن ذلك شرع دفعا لضرره وضرر المستعير، وجمعا بين الحقين. ومؤنة القلع على المستعير كالمستأجر. ولو دفع المستعير قيمة الأرض ليتملكها لم يكن له ذلك، لأنها أصل. والغراس والبناء تابع، بدليل تبعهما لها في البيع دون تبعها لهما، (فأن أبى) المعير (ذلك) أي الاخذ بالقيمة والقلع مع ضمان النقص لم يجبر عليه. فإن طلب أحدهما البيع (بيعا) أي الأرض، والغراس، أو البناء (لهما) أي لمالكيهما أي عليهما. ويجبر الآخر، لان ذلك طريق لتخلص كل منهما من مضارة الآخر، (فإن أبيا) أي المعير والمستعير (البيع ترك) الغراس، أو البناء (بحاله واقفا) في الأرض حتى يتفقا، لأن الحق لهما. ومتى بيعا دفع لرب الأرض قيمتها فارغة والباقي لرب الغراس، أو البناء، (وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر) (1) لأنه يملك عينها ونفعها. وليس له التصرف بما يضر الشجر، أو البناء، لأنهما محترمان لوضعهما بإذنه، (وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة) لأن الاذن في فعل شئ إذن فيما يعود بصلاحه، (وليس له) أي المستعير (الدخول لغير حاجة من التفرج ونحوه) (2) كمبيت فيها، لأنه لا يعود بصلاح ماله، لأنه ليس بمأذون فيه نطقا ولا عرفا، (وأيهما) أي المعير، أو المستعير (طلب البيع وأبى الآخر) البيع (أجبر) الممتنع (عليه) كما تقدم، إزالة للضرر عنهما، (ولكل منهما بيع ماله) من أرض، أو غراس، أو بناء (منفردا لمن شاء) من صاحبه أو غيره لأنه ملكه (فيقوم المشتري) لشئ من ذلك (مقام البائع)
(٨٣)