عالما، أو جاهلا (ولو مطاوعة) لأن المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعة الموطوءة (إلا أن يأذن فيه) أي في الوطئ (السيد) فلا مهر ولا أرش ولا فداء للولد، لأنه أسقط حقه بإذنه، (وأما) إعارة الأمة (للخدمة، فإن كانت برزة) أي تبرز للرجال لقضاء الحوائج، (و) كانت (شوهاء) قبيحة المنظر (جاز) لسيدها أن يعيرها مطلقا للأمن عليها. والجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة (1). فلا ينافي أن أصل العارية الندب. ويحتمل أنه على ظاهره. فحينئذ تكمل للعارية الأحكام الخمسة، (وكذا إن كانت) الأمة (شابة) يعني جميلة ولو كبيرة، (وكانت الإعارة لمحرم، أو امرأة، أو صبي) لأنه مأمون عليها (وإن كانت) إعارة الشابة (لشاب كره، خصوصا العزب) لأنه لا يؤمن عليها (وتحرم إعارتها) أي الأمة، (وإعارة أمرد وإجارتهما لغير مأمون) لأنه إعانة على الفاحشة، (وقال ابن عقيل: لا تجوز إعارتها للعزاب الذين لا نساء لهم من قرابات، ولا زوجات) لما فيه من التعرض للخلوة بالأجنبيات، (وتحرم الخلوة بها) أي بالأمة المعيرة على ذكر غير محرم كغير المعيرة، (و) يحرم أيضا (النظر إليها بشهوة) كمؤجرة، (وتكره استعارة أبويه)، وإن علوا من أب، وأم، وجد، وجدة، (للخدمة، لأنه يكره للولد استخدامهما) (2) فكرهت استعارتهما لذلك، (وللمستعير الرد) أي رد العارية (متى شاء) لأنها ليست لازمة، (ولمعير الرجوع) في عارية (متى شاء، مطلقة كانت) العارية (أو مؤقتة) لان المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فلم يملكها بالإعارة، كما لو لم تحصل العين الموهوبة في يده، ولان المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا، فكلما استوفى منفعة فقد قبضها.
والذي لم يستوفه لم يقبضه. فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض (ما لم يأذن) المعير (في شغله) أي المعير بفتح الشين وسكون الغين المعجمة. مصدر شغل يشغل. وفيهما أربع لغات (بشئ يستضر المستعير برجوعه) (3) أي المعير في العارية (مثل أن يعيره سفينة لحمل