الشمس، أو الريح (كان ذلك) أي الوقوف (إلى الذي يبدأ فيتبعه الآخر، فإذا كان) أي صار (في الوجه الثاني وقف الثاني، حيث شاء ويتبعه الأول) ليستويا (وإذا أطارت الريح الغرض، فوقع السهم موضعه، فإن كان شرطهم خواصل احتسب له به) لأنه لو كان الغرض موضعه لأصابه. وكذا لو كانا أطلقا الإصابة، ولو كان الغرض جلدا، وخيط عليه شنبر كشنبر المنخل، وجعل له عرى وخيوطا تعلق به في العرى. فأصاب السهم الشنبر، أو العرى وشرطهم خواصل اعتد به، لأن ذلك من الغرض. وأما المعاليق وهي الخيوط فلا يعتد بإصابتها مطلقا لأنها ليست من الغرض. وإن أصاب السهم سهما في الغرض قد علق نصله فيه وباقيه خارج منه لم يحتسب له به. ولا عليه، وإن كان السهم قد غرق في الغرض إلى فوقه حسبت له إصابته، لأنه لو لم يكن لأصاب الغرض يقينا. وإذا تناضلا على أن الإصابة حوابي (1) على أن من خسق منهما كان بحابين، أو على ما يقرب من الشن، سقط الذي هو منه أبعد. جاز. قاله القاضي وابن عقيل، (وإن كان) شرطهم (خواسق) وأطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه (لم يحتسب له) أي رامي السهم (به ولا عليه) لأنا لا ندري هل كان يثبت في الغرض لو كان موجودا أو لا؟ (وإن وقع) السهم (في غير موضع الغرض احتسب به على راميه) لتبين خطئه (وإن وقع) السهم (في الغرض في الموضع الذي طار إليه) الغرض (حسبت) الرمية (عليه أيضا، إلا أن يكون اتفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه. وكذا الحكم لو ألقت الريح الغرض على وجهه) إذا وقع السهم فيه حسب على راميه (وإن عرض) لأحدهما (عارض من كسر قوس، أو قطع وتر، أو ريح شديدة لم يحتسب عليه ولا له بالسهم) لأن العارض كما يجوز أن يصرفه عن الصواب إلى الخطأ يجوز أن يصرفه عن الخطأ إلى الصواب. وإن حال حائل بينه وبين الغرض فنفذ منه وأصاب الغرض. حسب له، لأن هذا من سداد
(٧٤)