كنيسة، أو يشرب فيها مسكرا، أو يعصي الله فيها، وكإعارة سلاح لقتال في الفتنة وآنية ليتناول بها محرما) من نحو خمر، (و) إعارة (أواني الذهب والفضة، و) إعارة (دابة ممن يؤذى عليها محترما، و) إعارة (عبد، أو أمة لغناء، أو نوح، أو زمر ونحوه) لأن ذلك كله إعانة على الاثم والعدوان المنهي عنه، وكإجارة ذلك، (وتجب إعارة مصحف لمحتاج إلى قراءة فيه (1). ولم يجد غيره إن لم يكن مالكه محتاجا إليه) وخرج ابن عقيل وجوب الإعارة أيضا في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى. وقال ابن الجوزي: ينبغي لمن ملك كتابا أن لا يبخل بإعارته لمن هو أهل له (2). وكذلك ينبغي إفادة الطالب بالدلالة على الأشياخ وتفهيم المشكل.
فائدة: قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث وفوائد. فأخذتها، ترى أن أنسخها وأسمعها؟ قال: لا، إلا بإذن صاحبها، (ولا تعار الأمة للاستمتاع) بها في وطئ ودواعيه لأنه لا يباح إلا بملك، أو نكاح، (فإن وطئ) المستعير الأمة المعارة (مع العلم بالتحريم فعليه الحد) لانتفاء الشبهة إذن، (وكذا هي) يلزمها الحد (إن طاوعته) عالمة بالتحريم (وولده رقيق) تبعا لامه. ولا يلحقه نسبه لأنه ولد زنا، (وإن كان) وطئ (جاهلا) بأن اشتبهت عليه بزوجته، أو سريته، أو جهل التحريم لقرب عهده بالاسلام (فلا حد) عليه لحديث: ادرؤا الحدود بالشبهات (3) وكذا هي لا حد عليها إن جهلت، أو أكرهت (وولده حر ويلحق به) للشبهة، (وتجب قيمته) يوم ولادته على المستعير (للمالك) لأنه فوته عليه باعتقاده الحرية، (ويجب مهر المثل فيهما) وأرش البكارة، أي فيما إذا وطئ