والاستثناء، لأن أم سلمة أعتقت سفينة واشترطت خدمته له رسول الله (ص) ما عاش (1) رواه أبو داود (ويصح العتق ممن تصح وصيته وإن لم يبلغ) قاله في الرعايتين والفائق. زاد في الفائق: نص عليه وقال في المذهب. يصح عتق من يصح بيعه. قال الناظم ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله، وقدمه في المستوعب. وقطع الموفق وغيره أنه لا عتق لمميز، وقال طائفة من الأصحاب لا يصح عتق الصغير بغير خلاف، منهم الموفق وأثبت غير واحد الخلاف (ولا يصح) العتق (من سفيه) كالهبة والصدقة منه (ولا) يصح أيضا (من مجنون) لأنه لا يعقل ما يقوله (ولا) يصح عتق أيضا (من غير مالك بغير إذنه) كبيعه وهبته وصدقه به (ولا أن يعتق) أب (عبد ولده الصغير ك) - ما لا يصح أن يعتق عبد ولده (الكبير ولا) عبد ولده (المجنون ولا) أن يعتق عبد (يتيمه الذي في حجره) لأنه تبرع وهو ممنوع منه (ولا) يصح أيضا (عتق) العبد (الموقوف) ولو على معين ولو قلنا: الملك فيه له، لتعلق حق من يأتي من البطون بعده به (ولو قال رجل) أو امرأة (لعبد غيره) أو أمته (أنت حر من مالي فلغو) لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. ولا يملك مال غيره ببذل عوضه (فإن اشتراه بعد ذلك) أي بعد قوله: أنت حر من مالي (فهو مملوكه، ولا شئ عليه) لأنه لم يقع منه تعليق لعتقه على ملكه ولا نذر لعتقه (ويحصل العتق بالقول. و) يحصل أيضا (بالملك) لذي رحم محرم وباستيلاد إذا مات. ذكره في الكافي (2). وبالتمثيل ويأتي.
و (لا) يحصل (بالنية المجردة) لأنه إزالة ملك، فلا يكتفى فيه بالنية المجردة كالطلاق (فأما القول ف) - له صريح وكناية و (صريحه لفظ العتق. و) لفظ (الحرية) لأنهما لفظان ورد الشرع بهما. فوجب اعتبارهما (كيف صرفا (3)، نحو) قوله لرقيقه: (أنت حر، أو) أنت (محرر) أو حررتك (أو) أنت (عتيق أو معتق أو) قال له: (أنت حر في هذا الزمان أو): أنت حر في هذا (المكان) أو في هذا البلد. فيعتق مطلقا، لأنه إذا أعتق في زمان أو مكان لا يعود رقيقا في غيرهما (أو) قال لرقيقه: (أعتقتك) فيعتق في جميع ما تقدم (ولو) كان (هازلا)