كالطلاق (ولو تجرد) ما سبق من لفظ الصريح (عن النية) قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال: تنحي يا حرة. فإذا هي جاريته. قال: قد عتقت عليه (1). وقال في رجل قال لخدم قيام في وليمة: مروا أنتم أحرار. وكان فيهم أم ولد لم يعلم بها، قال: هذا به عندي تعتق أم ولده. و (لا) يصح العتق (من نائم ونحوه) كمغمى عليه ومبرسم لأنهم لا يعلقون ما يقولون. قال في الفائق: قلت نية قصد اللفظ معتبرة تحرزا من النائم ونحوه. ولا تعتبر نية النفاذ ولا نية القربة فيقع عتق الهازل انتهى. ومعنى قوله: نية قصد اللفظ. أي إرادة لفظه لمعناه. فلا عتاق لحاك وفقيه يكرره ونائم ونحوه، كما يأتي في الطلاق. واستثنى من تصريف لفظ العتق والحرية ثلاثة ألفاظ. ذكرها بقوله (غير أمر ومضارع واسم فاعل) فمن قال لرقيقه: حرره أو أعتقه، أو أحرره أو أعتقه، أو هذا محرر بكسر الراء، أو هذا معتق بكسر التاء. لم يعتق بذلك، لأن ذلك طلب ووعد وخبر عن غيره. فلا يكون واحد منها صالحا للانشاء ولا إخبار عن نفسه فيؤاخذ به. فإن قال: أنت عاتق، فقياس ما يأتي في الطلاق يعتق بذلك (وإن) قال لرقيقه: أنت حر، و (قصد بلفظ الحرية. عفته وكرم أخلاقه) لم يعتق (2) (أو) قصد (بقوله) لرقيقه: (ما أنت إلا حر) غير معناه كان (يريد به عدم طاعته ونحو ذلك لم يعتق) قال حنبل: سئل أبو عبد الله عن رجل قال لغلامه: أنت حر، ولا يريد أن يكون حرا، أو كلام شبه هذا: رجوت أن لا يعتق. وأنا أهاب المسألة، لأنه نوى بكلامه ما يحتمله. فانصرف إليه. وبيان احتمال اللفظ لما أراده أن المرأة الحرة تمدح بمثل هذا. يقال: امرأة حرة، يعنون عفيفة. وتمدح المملوكة أيضا بذلك. ويقال لكريم الأخلاق: حر، قالت سبيعة ترثي عبد المطلب:
ولا تسأما أن تبكيا كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل (ولو أراد العبد استحلافه) أي إحلاف سيده أنه نوى بحريته ما ذكر (فله ذلك) فيحلف السيد لاحتمال صدق العبد. فعلى هذا إن نكل قضى عليه بالعتق (وكنايته) أي العتق (خليتك والحق بأهلك، واذهب حيث شئت، وأطلقتك، وحبلك على غاربك ولا سبيل) لي عليك (ولا ملك) لي عليك (ولا سلطان) لي عليك (ولا خدمة لي