عليك، وفككت رقبتك، وأنت مولاي، وأنت لله، ووهبتك لله، ورفعت يدي عنك إلى الله، أنت سائبة (1)، وملكتك نفسك وقوله لامته: أنت طالق، أو) أنت (حرام) في الانتصار:
وكذا اعتدى. وإنه يحتمل مثله في لفظ الظهار (وقوله لعبده الذي لا يمكن كونه منه لكبره أو صغره ونحوه) ككونه ممسوحا (أنت ابني أو) أنت (أبي فلا يعتق) بها أي شئ من هذه الكنايات (ما لم ينو عتقه) لأن هذه الألفاظ تحتمل العتق وغيره. فلا تحتمل عليه إلا بالنية (وإن) قال لعبده: أنت أبي أو ابني و (أمكن كونه منه عتق) نواه أولا (ولو كان له نسب معروف) لجواز كونه من وطئ شبهة (وإن قال) لرقيقه: (أعتقتك من ألف سنة أو) قال له (أنت حر من ألف سنة ونحوه) مما هو معلوم الكذب لم يعتق (أو قال لامته: أنت ابني، أو لعبده: أنت ابنتي لم يعتق) (2) بذلك، لأنه محال من الكلام. وكذب يقينا قلت: وإن نوى به العتق عتق، قياسا على قوله لعبده الذي لا يمكن كونه منه لكبر ونحوه: أنت ابني (وإن أعتق) أمة (حاملا عتق جنينها) لأنه يتبعها في البيع والهبة فتبعها في العتق (إلا أن يستثنيه) أي الحمل. فلا يعتق لاخراجه إياه. وعلم منه: صحة استثناء الحمل في العتق وبه قال ابن عمر وأبو هريرة. لأنه يصح إقراره بالعتق، بخلاف البيع. فيصح استثناؤه كالمنفصل.
ويفارق البيع لأنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض، ليعلم هل قام مقام العوض أو لا؟ والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق، ولا تنافيه الجهالة به. ويكفي العلم بوجوده وقد وجد (وإن أعتق ما في بطنها دونها) بأن قال: أعتقت حملك (عتق) حملها (وحده) (3) ولم يسر العتق إلى أمه لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف عكسه (ولو أعتق أمة حملها لغيره وهو) أي المعتق (موسر) بقيمة الحمل (ك) - الحمل (الموصى