أهلها) أي أعظمها وأعزها في نفس أهلها (وأغلاها ثمنا) (1) نقله الجماعة عن أحمد. قال في الفروع: فظاهره ولو كافرة وفاقا لمالك. وخالفه أصحابه. ولعله مراد أحمد، لكن يثاب على عتقه، قال في الفنون: لا يختلف الناس فيه. واحتج به وبرق الذرية على أن الرق ليس بعقوبة بل محنة وبلوى (وعتق الذكر ولو لأنثى) أي ولو كان معتق الذكر أنثى (أفضل من عتق الأنثى) لفضل الذكر على الأنثى (وهما) أي الذكر والأنثى (في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء) (2) لعموم قوله (ص): من أعتق رقبة مؤمنة - الحديث وعلم منه: أنه لا يحصل الفكاك منها بعتق الرقبة الكافرة للحديث المذكور، وإن قلنا يثاب عليه كما تقدم (والتعدد في العتق) ولو من إناث (أفضل من عتق الواحد) ولو ذكرا (بذلك المال) لما فيه من تخليص عدد معصوم من ضرر الرق (ويستحب عتق) من له كسب ودين لانتفاعه بملك كسبه بالعتق (و) يستحب (كتابة من له كسب ودين) لقوله تعالى: * (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * [النور: 33]. ولانتفاعه بملك كسبه بالعتق (ويكره عتق من لا قوة له ولا كسب) لسقوط نفقته بإعتاقه. فيصير كلا على الناس، ويحتاج إلى المسألة وكذا كتابته (وإن كان) الرقيق (ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه، أو) يخاف عليه (الفساد من قطع طريق وسرقة. أو يخاف على الجارية الزنا والفساد. كره إعتاقه) (3) لئلا يكون وسيلة إلى محرم (وإن علم ذلك) أي الرجوع إلى دار الحرب وترك الاسلام أو الفساد من قطع طريق وسرقة أو الزنا (منه) أي الرقيق حرم عتقه (أو ظنه) أي ظن السيد وقوع ما ذكر من الرقيق (حرم) عتقه، لأن التوسل إلى المحرم حرام (و) إن أعتقه مع علمه أو ظنه ذلك منه (صح) العتق لأنه إعتاق صدر من أهله في محله فنفذ كعتق غيره (ولو أعتق رقيقه واستثنى نفعه مدة معلومة) كشهر أو سنة ونحوها صح كبيعه كذلك (أو) أعتقه و (استثنى خدمته) للمعتق أو غيره كما أشار إليه في الاختيارات (مدة حياته صح) ما ذكر من العتق
(٦١٢)