ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه. ولا ولاء له عليه، لأنه لا يدعي إعتاقه بل يعترف بأن المعتق غيره، وإنما هو مخلص له ممن يسترقه ظلما كفك الأسير، ولو ملك كل واحد منهما بشراء من الآخر ثم أقر كل منهما بأنه كان أعتق نصيبه قبل بيعه وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان. وثبت لكل واحد منهما الولاء على نصفه، لأن أحدا لا ينازعه فيه. وكل واحد منهما يصدق الآخر في استحقاق الولاء (وكذا إن كان البائع وحده معسرا) وقد ادعى عليه شريكه الموسر أنه أعتق نصيبه فأنكر وحلف ثم اشتراه منه، فإن يعتق عليه مؤاخذة له بإقراره. ولا يسري إلى نصيبه، لأنه لا عتق منه وإنما ادعى العتق من شريكه في حال لا سراية فيه. ومحل ذلك إذا لم يدع المعسر أيضا أن شريكه الموسر أعتق نصيبه فسرى إليه لعدم إمكان البيع إذن (وإن قال) شريك (لشريكه) الموسر: (إن أعتقت نصيبك) من هذا الرقيق (فنصيبي) منه (حر فأعتقه) أي أعتق المقول له نصيبه (عتق الباقي) بعد حصته عليه (بالسراية مضمونا) عليه بقيمته. ولا يقع عتق شريكه المعلق على عتقه، لأن السراية سبقت فمنعت عتق الشريك. ويكون ولاؤه كله له (1). (وإن كان) المقول له ذلك (معسرا) وأعتق نصيبه (عتق على كل واحد) منهما (حقه) بالمباشرة والتعليق ولا سراية للعسرة (وإن قال) أحد الشريكين في رقيق للآخر: (إذا أعتقت نصيبك فنصيبي مع نصيبك) حر (أو) قال له:
إن أعتقت نصيبك فنصيبي (قبله حر فأعتق) المقول له (نصيبه عتق) الرقيق كله (عليهما) (2) معا (وإن كان المعتق موسرا) ولم يلزم المعتق شئ لأن العتق وجد منهما معا. فهو كما لو وكل الشريكان غيرهما في إعتاقه فأعتقه بلفظ واحد (ولغت القبلية) على ما يأتي في إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا (وإن قال) مالك أمة (لامته: إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك) أي مكشوفة الرأس (عتقت) لوجود الشرط وهو صلاتها الصحيحة.
ولغت القبلية (وإن قال: إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله، فأقر له به. صح إقراره فقط) دون العتق لأنه إذا أقر به لزيد ملكه زيد فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره ويلغو قوله قبله (وإن قال) لعبده: (إن أقررت بك له) أي لزيد (فأنت حر ساعة إقراري) فأقر به لزيد (لم