الميراث والحجب والمحرمية ووجوب الانفاق وثبوت الولاية عليه لم يثبت شئ منها في كونه أبا ولا في كونه ابنا. فكذا في العتق (وإن ملك سهما) أي جزءا وإن قل (ممن يعتق عليه) كأبيه وابنه وأخيه وعمه (بغير الميراث) متعلق بملك (وهو) أي المالك لجزء من أبيه ونحوه (موسر) بقيمة باقيه (عتق عليه كله) أي كل الذي ملك جزأه لأنه فعل سبب المعتق اختيارا منه وقصد إليه فسرى عليه كما لو أعتق نصيبه من مشترك. قال الإمام أحمد له نصف القيمة. قال في الفروع: لا قيمة النصف. ورده ابن نصر الله في حواشيه وتأول كلام أحمد. وقال الزركشي: هل يقوم كاملا ولا عتق فيه، أو قد عتق بعضه؟ فيه قولان للعلماء أصحهما الأول، وهو الذي قاله أبو العباس فيما أظن، لظاهر الحديث. ولان حق الشريك إنما هو في نصف القيمة لا قيمة النصف، بدليل ما لو أراد البيع فإن الشريك يجبر على البيع معه انتهى. وكذا الحكم لو أعتق شركا في عبد وهو موسر على ما يأتي قاله في الانصاف (1) (وإلا) أي وإن لم يكن موسرا بقيمة باقيه كله (عتق منه بقدر ما هو موسر به) (2) ممن ملك جزأه بغير إرث (والموسر هنا القادر حالة العتق على قيمته) أي قيمة ما عتق عليه بالسراية (وأن يكون ذلك) الذي هو قيمته (كفطرة) أي فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه يوم العتق وليلته، (وإن كان) الذي ملك جزءا من رحمه المحرم (معسرا) فلم يملك من قيمة باقية شيئا فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه لم يعتق منه سوى ما ملكه (أو ملكه) أي جزءا من رحمه المحرم (بالميراث ولو) كان (موسرا) بقيمة باقيه (لم يعتق عليه إلا ما ملك) (3) منه. لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده (وإن مثل) بتشديد المثلثة. قال أبو السعادات: مثلث بالحيوان أمثل تمثيلا إذا قطعت أطرافه وبالعبد إذا جدعت أنفه أو أذنه ونحوه (برقيقه ولو) كان تمثيله به (بلا قصد فقطع أنفه، أو) قطع (أذنه، أو) قطع (عضوا منه) كيده أو رجله (أو جبه) بأن قطع ذكره (أو خصاه) بأن قطع خصيتيه (أو خرق) عضوا منه (أو أحرق) بالحاء المهملة (عضوا منه أو جبه) أي رقيقه كيده أو رجله (أو وطئ) سيد (جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها) أي خرق ما بين سبيلها (قال الشيخ: أو
(٦١٧)