أولاد عتيقهن (ومن جروا) أي النساء وعتيقهن وعتيق عتيقهن وأولادهما (ولاءه) بعتق أبيه (أو كاتبن) فأدى وعتق (أو كاتب من كاتبن) (1) من كاتبه من النساء إذا أدى وعتق. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال:
ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن ولان الولاء مشبه بالنسب والموالي العتيق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة (ولا يرث به) أي بالولاء (ذو فرض إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل) (2) بمحض الذكور كالنسب لأنه عصبة وارث فاستحق بالولاء كأحد الأخوين مع الآخر. ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب بل هما في القرب سواء، وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما الآخر، وإنما هما متفاضلان في الميراث فكذلك في الإرث بالولاء (ويرث الجد والإخوة) الذكور (إذا اجتمعوا من المولى كمال سيده) المعتق له لاستوائهم في العصوبة وعدم المرجح (و) الحاصل أنهم (إن زادوا) أي الإخوة (عن اثنين فله) أي الجد (ثلث ماله) أي العتيق (لأنه) أي الثلث (أحظ) للجد من المقاسمة إن لم يكن للعتيق ذو فرض (وإن نقصوا) أي الإخوة عن اثنين (قاسمهم وكذا بقية مسائله) إذا كان معهم صاحب فرض (على ما تقدم في ميراث الجد) مع الإخوة (وترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها) لأن عصبة أمه هم عصبته كما تقدم (والولاء لا يورث، ولا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف) لأنه (ص): نهى عن بيع الولاء وهبته (3) وقال: الولاء لحمة كلحمة النسب (4) ولان الولاء معنى يورث به. فلا ينتقل كالقرابة. فعلى هذا لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته (لكن يورث به) أي بالولاء، على ما يأتي تفصيله (وهو الكبر) بضم الكاف