استكرهه على الفاحشة) أي لو فعل المالك الفاحشة أي اللواط بعبده مكرها (عتق) الرقيق بمجرد التمثيل به (بلا حكم) (1) حاكم لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية فقطع ذكره وجدع أنفه. فأتي العبد النبي (ص) فذكر ذلك له. فقال له النبي (ص): ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا وكذا قال: اذهب فأنت حر (2) رواه أحمد وغيره والاستكراه على الفاحشة في معنى التمثيل. وحيث تقرر أنه يعتق بالتمثيل فإنه يعتق (ولو كان عليه) أي على السيد أو العبد الذي مثل به (دين) ولو تعلق برقبة العبد كما لو أعتقه بالقول (وله) أي للسيد الذي مثل برقيقه (ولاؤه) لحديث: الولاء لمن أعتق وكما لو عتق عليه بغير ذلك وقيل ولاؤه لبيت المال (ولا عتق) حاصل (بضربه) أي الرقيق (وخدشه ولعنه) لأنه لا نص في العتق بذلك. ولا هو في معنى المنصوص عليه.
فلم يعتق بذلك كما لو هدده (ولو مثل) سيد (بعبد مشترك) بينه وبين غيره (سرى العتق) من نصيب الممثل (إلى باقيه بشرط) وهو أن يكون الممثل موسرا بقيمة باقيه فاضلة كفطرة (وضمن) الممثل (للشريك) قيمة حصته يوم عتقه (ذكره ابن عقيل) قياسا على ما لو أعتق نصيبه بالقول. و (لا) عتق (إذا مثل بعبد غيره) لأنه لا يملك عتقه بالقول فأولى أن لا يعتق بتمثيله به. وعليه دية ما جنى عليه، على ما يأتي تفصيله في الجنايات. وملك سيده باق عليه (وقال جماعة) من الأصحاب (لا يعتق الكاتب بالمثلة) (3) لأنه يستحق على سيده أرش الجناية فينجبر بذلك (ولو أعتق عبده) وبيده مال فهو لسيده. روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس. لما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير يا عمير، إني أريد أن أعتقك عتقا هنيا. فأخبرني بمالك، فأني سمعت رسول الله (ص) يقول: أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده (4). ولان العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي ملكه في الآخر كما لو باعه. ويدل عليه قوله (ص): من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع (5) فأما حديث ابن عمر يرفعه: من أعتق عبدا وله