أي الأب (والربع الباقي لموالي الميتة. وهم أختها الباقية وموالي أمها. فيكون) ذلك (الربع بينهما، للأخت الباقية نصفه وهو ثمن المال، والثمن الباقي لموالي الام فيبقى) أي يصير (للأخت الباقية سبعة أثمان) المال (ولموالي أمها ثمنه. فإذا ماتت الصغرى بعد ذلك) أي بعد موت الأب والكبرى (كان مالها لمواليها. وهم أختها الكبرى وموالي أمها بينهما نصفين) بحسب مالهما من الولاء (فاجعل النصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى بالولاء لمواليها، وهم أختها الصغرى وموالي أمها مقسوما بينهما نصفين، لموالي الام نصفه وهو الربع، وللصغرى نصفه وهو الربع. فهذا الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى. ثم عاد إليها لأنها مولاة لنصف أختها. وهذا هو الجزء الدائر (1). فيكون لموالي الام) (2) ولو اشترت إحدى البنتين أباها وحدها عتق عليها وجر إليها ولاء أختها. فإذا مات الأب فلابنتيه الثلثان بالنسب والباقي لمعتقه بالولاء. فإن ماتت التي لم تشتره بعد ذلك، فمالها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء لكونها مولاة أبيها. ولو ماتت التي اشترته فلأختها النصف والباقي لموالي أمها (ولو اشترى ابن) معتقة (وبنت معتقة أباهما) نصفين (عتق عليهما) لأنه رحم محرم (وثبت ولاؤه لهما نصفين) لكل واحد نصفه بحسب ما عتق عليه (وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد (ويبقى نصفه) أي نصف ولاء كل واحد منهما (لموالي أمه) أي أم كل واحد من الابن والبنت لأن كلا منهما لا يجر ولاء نفسه
(٦٠٩)