(فإن مات الأب ورثاه) أي ابنه وبنته (بالنسب أثلاثا) لأن عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء. وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين (وإن ماتت البنت بعده) أي بعد الأب (ورثها أخوها بالنسب) لأنه مقدم على الولاء (فإذا مات أخوها) بعدها ولم يترك وارثا من النسب (فما له لمواليه، وهم) أي مواليه (أخته وموالي أمه فلموالي أمه النصف ولموالي أخته النصف) لأن الولاء بينهما نصفين (وهم) أي موالي الأخت (الأخ وموالي الام، فلموالي أمها نصفه) أي نصف النصف (وهو الربع) أي ربع التركة لان ولاء الأخت بين الأخ وموالي الام نصفين (ويبقى) من التركة (الربع وهو الجزء الدائر) من الولاء (لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه. فيكون لموالي أمه) (1) ومقتضى كونه دائرا أنه يدور أبدا في كل دورة يصير لموالي الام نصفه، ولا يزال كذلك حتى ينفد كله إلى موالي الام.
(٦١٠)