(ف) - على هذا (لو كان المقر به أخا للمقر ومات المقر) أيضا (عنه) ورثه (أو) مات المقر (عنه) أي عن المقر به (وعن بني عم ورثه المقر به) وحده لأن بني العم محجوبون بالأخ (ويثبت نسبه) أي المقر به (من ولد المقر المنكر له تبعا) لثبوت نسبه من أبيه، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع (فتثبت العمومة) تبعا للإخوة المقر بها (ولو مات المقر) بأخ له (عن) الأخ (المقر به وعن أخ) له أيضا (منكر) لإخوة المقر به (فإرثه) أي المقر (بينهما) أي بين المنكر والمقر به بالسوية لاستوائهما في القرب. والمراد حيث تساويا في كونهما شقيقين أو لأب بحسب إقرار الميت وإلا عمل بمقتضاه (وإذا أقر به) أي الوارث (بعض الورثة ولم يثبت نسبه) المطلق لعدم تصديق باقيهم وعدم شهادة عدلين (لزم المقر أن يدفع إليه) أي المقر به (فضل ما في يده عن ميراثه) على مقتضى إقراره، لأنه مقر بأن ذلك له (فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده) لأنه رجوع عن إقرار بحق عليه لغيره (فإذا خلف) ميت (ابنين فأقر أحدهما بأخ) للمقر (فله ثلث ما في يده) (1) لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به وهو ثلث ما بيده فيلزمه دفعه إليه (أو) أقر أحد الابنين (بأخت) له (فلها خمس ما في يده) أي المقر لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، ويبقى خمسه. فيلزمه دفعه إليها (فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شئ للمقر به) لعدم ما يوجبه (فإذا خلف) ميت (أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين يثبت نسبه) لاقرار الورثة كلهم به (وأخذ ما في يد الأخ من الأب) كله، لأنه تبين أن الحق له لحجبه بذي الأبوين، ولم يأخذ مما في يد الأخ لام شيئا لأنه لا فضل له بيده (فإن أقر به) أي بالأخ لأبوين (الأخ من الأب وحده) أي دون الأخ لام (أخذ) الأخ لأبوين (ما في يده) أي يد الأخ لأب مؤاخذة للمقر بمقتضى إقراره (ولم يثبت نسبه) (2) المطلق لانكار بعض الورثة وهو الأخ لام (وإن أقر به) أي بالأخ لأبوين (الأخ من الام وحده) فلا شئ له (أو) أقر الأخ لام (بأخ سواه) أي سوى الأخ
(٥٨٥)