بلا سؤال منها (في مرض موته المخوف أو علقه فيه) (1) أي في مرض موته المخوف (على فعل لا بد لها منه شرعا كصلاة ونحوها) كوضوء وغسل (أو) علقه فيه على فعل لا بد لها منه (عقلا كأكل وشرب ونوم ونحوه ففعلته ولو عالمة وليس منه) أي من الفعل الذي لا بد لها منه (كلام أبويها أو) كلام (أحدهما) لأنها تستغني عنه. فلو علق في مرضه المخوف طلاقها على كلامهما أو على كلام أحدهما ففعلت لم ترث. وجعل في المحرر كلام أبيها مما لا بد لها منه شرعا. وقال في الرعاية: وقيل: وكلام أبويها أو أحدهما انتهى. قلت:
ولو قيل به حتى في الأجنبي إذا لم يكن فيه محذور لم يبعد، لما يأتي في حديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (2) (أو طلقها) في مرض الموت المخوف بعوض من غيرها (أو خلعها فيه بعوض من غيرها أو علقه) أي الطلاق (على مرضه أو على فعل له) أي الزوج (ففعله في مرضه) المخوف (أو) علقه (على تركه) أي ترك فعل له (كقوله) أنت طالق (لأتزوجن عليك أو) أنت طالق (إن لم أتزوج عليك ونحوه، فمات قبل فعله) ورثته (أو أقر فيه) أي في مرضه المخوف (أنه كان أبانها في صحته) ورثته (أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه) ورثته (أو قذفها في مرضه أو صحته ولاعنها في مرضه لنفي الحد أو لنفي الولد) ورثته (أو علق طلاق ذمية أو) طلاق (أمة على الاسلام) من الذمية (والعتق) للأمة (فوجدا) أي الاسلام والعتق (في مرضه) ورثته (أو علم) المريض (أن سيدها علق عتقها بغد، فأبانها اليوم) ورثته (أو وطئ فيه) أي في مرض الموت المخوف (عاقل ولو صبيا أم امرأته) أو بنتها انفسخ نكاح امرأته وورثته (أو وطئ امرأته) أي امرأة المريض مرض الموت المخوف (أبوه) أو ابنه العاقل انفسخ النكاح و (ورثته) (3) لأن عثمان رضي