ورثتهما فيه) بأن ادعى كل تأخر موت مورثه (ولا بينة) لأحدهما (أو كانت) لهما بينتان (وتعارضت) البينتان (تحالفا) أي حلف كل منهما على ما أنكر من دعوى صاحبه. لعموم حديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (1) (ولم يتوارثا) (2) لعدم وجود شرطه، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وإنما خولف فيما سبق لما تقدم (كما إذا ماتت امرأة وابنها فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابن فورثته. وقال أخوها): بل (مات ابنها فورثته) أي ورثت منه (ثم ماتت) بعده (فورثناها) أي ورثها أخوها المدعي وزوجها (حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه) لأنه ينكرها (وكان ميراث الابن لأبيه) عملا باليقين (و) كان (ميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين) للزوج نصفه فرضا، والباقي لأخيها تعصيبا. وهذا قول الجمهور من العلماء. وإن لم يقع تداع (ولو عين الورثة موت أحدهما) بأن قالوا: مات فلان يوم كذا من شهر كذا عند الزوال (وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده؟ ورث من شك في موته من) الميت (الآخر) (3) الذي عينوا موته، لأن الأصل بقاء حياته (ولو تحقق موتهما) أي المتوارثين (معا، لم يتوارثا) بلا خلاف، لأن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث، ولم يوجد (ولو مات أخوان) أو نحوهما (عند الزوال، أو) ماتا عند (الطلوع) أي طلوع الشمس أو القمر أو الفجر (أو الغروب في يوم واحد) وكان (أحدهما) أي الأخوين (بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق) حيث لا حاجب ولا مانع (لموته قبله، لأن الشمس وغيرها تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل) زوالها وطلوعها وغروبها في (المغرب) (4). قلت: والمراد والله أعلم أن
(٥٧١)