في المرض أو الصحة. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه وروى عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود. وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها. ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد (1) (وإن طلقها في مرض الموت) المخوف أو غيره (طلاقا لا يتهم فيه) بقصد الفرار (بأن سألته الطلاق أو الخلع) فأجابها إليه، فكطلاق الصحيح (أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته عالمة أو) علقه (على مشيئتها فشاءت) فكطلاق صحيح وهي من أفراد التي قبلها (أو خيرها) أي خير المريض زوجته (فاختارت نفسها) فكطلاق صحيح لأنه لا يتهم في ذلك كله بقصد الحرمان (أو علقه) أي علق صحيح الطلاق (بفعل زيد كذا) كدخوله الدار (ففعله) زيد (في مرضه) فكطلاق صحيح لأنه لم يعلقه في المرض المخوف الذي مات منه، وكذا لو علقه صحيحا بطلوع الشمس أو نزول المطر أو قدوم الحاج فوجد ذلك في مرضه (أو) علقه صحيحا (بشهر، فجاء في مرضه، أو علقه في الصحة على شرط كقدوم زيد أو صلاتها الفرض فوجد) ذلك (في المرض) فكطلاق صحيح لعدم قرينة إرادة الفرار (أو طلق) ولو مريضا (من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت قبل موته) فكطلاق صحيح (2)، لأنه حين الطلاق لم يكن فارا لمانع من رق أو اختلاف دين (أو قال لهما) أي للأمة والذمية (أنتما طالقتان غدا فعتقت الأمة) قبل غد (وأسلمت الذمية قبل غد) فكطلاق الصحيح لما تقدم (أو وطئ مجنون أم زوجته فكطلاق الصحيح) لأن المجنون لا قصد له صحيح إذن (إلا إذا سألته) أي سألت زوجة المريض مرض الموت المخوف أن يطلقها (طلقة) أو طلقتين (فطلقها ثلاثا فترثه) ما لم تتزوج أو ترتد لقرينة التهمة. قلت: ولعل المراد إذا لم تكن سألته الطلاق على عوض، فإن كان كذلك لم ترثه لأنها سألته الإبانة وقد أجابها إليها (وإن كان يتهم فيه) أي الطلاق (بقصد حرمانها الميراث كمن طلقها ابتداء)
(٥٧٧)