فمسألة الاقرار من أربعة، ومسألة الانكار من ثلاثة وهما متباينتان، فاضرب أحدهما في الأخرى (تصح من اثني عشر) للمنكر سهم من مسألة الانكار في مسألة الاقرار بأربعة، وللمقر من مسألة الاقرار سهم في مسألة الانكار بثلاثة، وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه ثلاثة وإن وافق المنكر مثل سهمه أربعة، والباقي للمختلف فيه وهو سهمان حال التصديق وسهم حال الانكار (1). وإن كان المقر به توأمين ثبت نسبهما والحالة هذه لأنه يلزم من الاقرار بأحدهما الاقرار بالآخر (وإن خلف) ميت (ابنا فأقر) الابن (بأخوين فأكثر) من أخوين له (بكلام متصل) بأن قال: هذان أخوان (ولا وارث غيره) أي غير المقر (فاتفقا أو اختلفا ثبت نسبهما) (2) لاقرار من هو كل الورثة قبلهما (ولو لم يكونا توأمين) لما تقدم (وإن أقر) الابن (بأحدهما بعد الآخر) ثبت نسبهما إن كانا توأمين. ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما، سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما الآخر للعلم بكذبهما لأنهما لا يفترقان.
وإن لم يكونا توأمين لم يثبت نسب الثاني حتى يصدق عليه الأول و (أعطي) المقر (الأول) منهما (نصف ما في يده) من تركة أبيه لأنه أقر له به أولا فلا يبطل بإقراره للآخر بعد (و) أعطي (الثاني ثلث ما بقي في يده إذا كذب الأول بالثاني) لأنه الفضل، لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد (وثبت نسب الأول) لانحصار الإرث حال الاقرار فيمن أقر به (ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه) أي الأول لأنه وارث حال إقرار أخيه به (ولو كذب الثاني بالأول وهو) أي الأول (مصدق به) أي الثاني (ثبت نسب الثلاثة) ولا أثر لتكذيب الثاني، لأنه لم يكن وارثا حين إقرار الأول به (وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت) أي بأنها زوجته (لزمه لها) أي للزوجة من التركة (ما يفضل في يده من حصته) (3) كما لو مات رجل عن ابنين فأقر أحدهما بزوجة للميت وأنكر الآخر، فلها نصف ثمن التركة مما بيد المقر (فإن مات من أنكر) ها من الابنين (فأقر بها ابنه) أي ابن المنكر ولا وارث له غيره (كمل إرثها) فيدفع لها نصف