نكاحها) متعلق بأكره (من وطئ أو غيره) بيان لما يفسخ نكاحها وغير الوطئ إرضاع زوجة له صغرى أخرى (لم يقطع ميراثها) (1) لأنه فسخ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة لقصد حرمانها فلم ينقطع إرثها. أشبه ما لو أبانها الزوج (إلا أن تكون له) أي للزوج (امرأة ترثه سواها) لانتفاء التهمة إذن، لأنه لم يتوفر عليه بفسخ نكاحها شئ من الميراث (أو) كان (لم يتهم فيه) أي قصد حرمانها الميراث (حال الاكراه) بأن كان ابن ابن مع وجود ابن، أو كان رقيقا أو مباينا لدين زوجها (أو طاوعت) (2) المرأة ابن زوجها ونحوه على وطئه ونحوه فلا ترث لأنها شاركته فيما ينفسخ به نكاحها. أشبه ما لو سألت زوجها البينونة فأبانها، وكذا لو كان زائل العقل (وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بأن ترضع امرأة زوجها الصغيرة أو) ترضع (زوجها الصغير) في الحولين خمس رضعات (أو استدخلت ذكر ابن زوجها) أو ذكر أبيه (وهو نائم أو ارتدت) في مرض موتها المخوف (لم يسقط ميراث زوجها ما دامت في العدة) لأنها أحد الزوجين، فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج. قال في الفروع: وكذا خرج الشيخ، أي الموفق في بقية الأقارب (3)، أي إذا فعل ما يقطع ميراث قريبه في مرض موته المخوف بأن ارتد لئلا يرثه قريبه فيعاقب بضد ذلك، بناء على أن ردة أحد الزوجين في المرض لا تقطع الميراث كما في الانتصار. وقال الموفق: هو قياس المذهب (4). قال في الفروع: والأشهر لا، أي أن الردة ليست كفعل ما يفسخ النكاح، فتقطع الميراث وهو مقتضى ما قطع به المصنف في الباب قبله أن المرتد لا يرث ولا يورث. وهو مقتضى كلام المنتهى لأنه أسقط أو ارتد (وكذا) لا يسقط ميراثه (بعد العدة، كما لو كان هو المطلق، وجزم به في الفروع، فقال: والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله انتهى. ومقتضاه أنه يرثها في العدة وبعدها كما لو كان) الزوج (هو المطلق) وكذا أطلق في المقنع وتبعه في الشرح (5). وقال في الانصاف (6): مراده ما دامت
(٥٨٠)