الإرث لولا الاقرار (مع عدم أهلية الشهادة كالكافر والفاسق) إذا أقر (بوارث للميت واحد أو أكثر، كابن أو بنت (سواء كان) المقر به (من حرة أو) كان من (أمته) أي أمة الميت (فصدقهم) المقر به إن كان مكلفا ثبت نسبه (أو) لم يصدق و (كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه) (1) لأن الوارث يقوم مقام المورث في ميراثه. والدين الذي له وعليه وبيناته ودعاويه والايمان التي له وعليه كذلك في النسب. وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف. وحكاه عن أبي حنيفة. لكن المشهور عن أبي حنيفة (2): أنه لا يثبت نسبه، إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين. وقال مالك: لا يثبت إلا بإقرار اثنين لأنه يحمل النسب على غيره. فاعتبر فيه العدد كالشهادة (3). ولنا أنه حق يثبت بالاقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين، ولأنه قول لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة. فلم يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث. واعتباره بالشهادة يصح، لأنه لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة. ويبطل الاقرار بالدين (ولو أسقط) المقر به (المقر) أي الذي أقر (به كأخ يقر بابن) لأن المقر به ثابت النسب الذي بينه وبين الميت وليس به مانع فدخل في عموم الوارث حالة الاقرار. إذا تقرر هذا فإنه يثبت نسبه (ولو مع) وجود (منكر) من أقاربه (له) أي للمقر به (لا يرث) (4) ذلك المنكر (لمانع) قام به من (رق ونحوه) كقتل أو اختلاف دين، لأن وجود من قام به المانع كعدمه في الإرث والحجب فكذا هنا. ومحل ثبوت نسبه بالاقرار (إن كان) المقر به (مجهول النسب) بخلاف ثابت النسب، لأن إقراره به يتضمن إبطال نسبه المعروف فلم يصح (وهو ممكن) أي ويشترط أن يكون المقر به يمكن لحاقه بالميت. فإن كان الميت دون ابن عشر لم يصح الاقرار بولد له. وكذا لو كان ابن أكثر منها وأقروا بمن بينه وبينه دونها أنه ولده لم يلحقه لاستحالته. ويشترط أيضا ما أشار إليه بقوله: (ولم ينازع) المقر (فيه) أي في نسب المقر به (منازع) بأن لا يدعي آخر نسبه، لأنه إذا نازعه آخر فليس أحدهما بلحاقه أولى من الآخر (ويأتي في الاقرار) بأوضح من هذا (وإلا) بأن فقد شئ من الشروط الأربعة. وهي إقرار الجميع، وتصديق المقر به إن كان مكلفا، وإمكان كونه من الميت، وعدم المنازع (فلا) ثبوت للنسب (و) حيث ثبت فإنه
(٥٨٣)