(يثبت إرثه فيقاسمهم) لما تقدم (إن لم يقم به مانع) من موانع الإرث نحو رق (فإن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث) للمانع (فإن كان المقر به) وقت الاقرار (غير مكلف) لصغر أو جنون (فأنكر) النسب (بعد تكليفه لم يسمع إنكاره) اعتبارا بحال الاقرار لأنه يبطل حقا عليه (ولو طلب إحلافه) أي المقر (على ذلك) أي على ما أقر به من النسب (لم يستحلف) لأنه لو نكل لم يقض عليه بالنكول لأنه إنما يقضى به في المال. وهذا ليس منه (وإذا اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بأنه ابنه) فيثبت نسبه إن كان مجهول النسب وصدقه لمقر به (حيث أمكن ذلك) بأن كان المقر بأبوته أكبر من المقر بفوق عشر سنين مع مدة الحمل (و) لو مات إنسان عن بنت وزوج أو عن بنت ومولى فأقرت البنت بأخ لها فإنه (يعتبر) لثبوت نسبه (إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة) كالمثالين لشمول اسم الورثة لكل منهما (وإن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث) للآخر (معه بابن ل) - لزوج (الآخر من غيره فصدقه الامام أو نائبه ثبت نسبه) (1) لأن ما فضل عن حصة الزوج أو الزوجة لبيت المال والامام أو نائبه هو المتولي لامره فقام مقام الوارث معه لو كان (وإلا) بأن لم يصدق الامام أو نائبه المقر من الزوجين (فلا) يثبت نسب المقر به من الميت، فإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه ثبت نسبه من المقر مطلقا بشرطه، ومن الميت إن كان زوجة وأمكن اجتماعه بها وولدت لستة أشهر من ذلك، وإن كان زوجا وصدقه باقي الورثة أو نائب الامام أيضا. وإلا فلا. هذا ما ظهر لي، والله أعلم ثم شرع يتكلم على الاقرار من بعض الورثة فقال: (وإن أقر بعض الورثة) بوارث للميت (فشهد عدلان منهم أم من غيرهم أنه ولد الميت) أو أخوه ونحوه (أو) شهدا أنه كان (أقر به في حياته أو) شهدا أنه (ولد على فراشه.
ثبت نسبه وإرثه) (2). لأن ذلك حق شهد به عدلان. لا تهمة فيهما. فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق (وإلا) بأن لم يشهد به عدلان (لم يثبت نسبه المطلق، لأنه إقرار على الغير) فلم يعمل به (ويثبت نسبه وإرثه من المقر فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة) فلزمه كسائر الحقوق